Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٥١

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلُّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السّارق، فلا قطع عليه - يعني الحمامّات والخانات والأرحية ١۔

6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتي برجل سرق من بيت المال؟ فقال: لا يقطع، فإنَّ له فيه نصيباً ٢.

7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع في ثمر ولا كَثَر - والكَثَر شحم (النخل ٣ -.

151 - باب إنه لا يُقطع السارق في المجاعة

1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع السّارق في سنة المَحْل٤ في كلِّ شيء يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك٥ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 39 بتفاوت الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 7 بتفاوت. وإنما لم يقطع في مثل هذه الأماكن لو سرق منها لأن من شرط القطع في السارق أن يهتك الحرز، فما ليس بمحرز فلا يقطع سارقه كالمأخوذ من الأرحية والحمامات والمواضع المأذون في غشيانها كالمساجد، وقيل: إذا كان المالك مراعياً له كان محرزاً ، كما قطع النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) سارق مئزر صفوان في المسجد، وفيه تردد» .
(٢)2- التهذيب ،10 ، نفس الباب، ح 24 وفيه : لا نقطعه ... ، الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئا من المغنم ، ح2.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 47 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 . وفيه : في تمر . . . وفي ذيله : والكثر: هو الجمّار. ويقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ولا قطع في ثمرة على شجرتها ويقطع لو سرق بعد إحرازها . ....» والكثر - كما في النهاية - جمّار النخل، وهو الشحم الذي في وسط النخلة.
(٤)4- في التهذيب ، المحق. بدل : المَحْل .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 60 . في ذيله : وأشباهه الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 10 وفي ذيله : والقثاء . ولا خلاف ظاهر بين أصحابنا في هذا الحكم. يقول المحقق في الشرائع 4 / 175 : «ولا قطع ... على من سرق مأكولاً في عام مجاعة» .

:  · /kafi/7/251/