5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : كلُّ مدخل يدخل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السّارق، فلا قطع عليه - يعني الحمامّات والخانات والأرحية ١۔
6 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) أتي برجل سرق من بيت المال؟ فقال: لا يقطع، فإنَّ له فيه نصيباً ٢.
7 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع في ثمر ولا كَثَر - والكَثَر شحم (النخل ٣ -.
151 - باب إنه لا يُقطع السارق في المجاعة
1 - محمّد بن يحيى ؛ وغيره عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن زياد القندي، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع السّارق في سنة المَحْل٤ في كلِّ شيء يؤكل مثل الخبز واللّحم وأشباه ذلك٥ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
:
· /kafi/7/251/