149 - باب نفي السارق
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسن بن ،رباط، عن ابن مسكان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقيم على السارق الحدُّ، نُفي إلى بلدة أخرى١.
150 - باب ما لا يُقطع فيه السارق
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ ، عن السّكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال :
قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا قَطعَ في ريش - يعني الطير كلّه٢ - .
2 - وبهذا الإسناد قال : قال النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) : لا قطع على من سرق الحجارة - يعني الرّخام وأشباه ذلك٣- .
3 - وبهذا الإسناد قال : قضى النبيُّ (صلی الله علیه وآله وسلم) فيمن سرق الثمار في كمّه، فما أكل منه فلا شيء عليه، وما حَمَلَ فَيُعَزَّر، ويغرم قيمته مرَّتين ٤.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى الخزّاز، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً صلوات الله عليه أتي بالكوفة برجل سرق
حماماً، فلم يقطعه وقال : لا قَطعَ في الطير ٥.
(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح52 الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 19 . هذا، ولم يقل أحد من الأصحاب بوجوب نفي السارق.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 49 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 50. وقال المحقق في الشرائع 175/4 : «وفي الطين وحجارة الرخام رواية بسقوط الحد، ضعيفة». هذا وقد صرح صاحب الجواهر بأنه لم يوجد عامل برواية السكوني عن أبي عبد الله (علیه السلام) حول عدم القطع فيمن سرق الحجارة. ويقول استاذنا السيد الخوئي تعليقا على ذلك في مباني تكملة المنهاج 292/1 - 293 : «وهو على تقدير تحققه - لا أثر له، ولا سيما أن بعض من لم يعمل بها ناقش فيها بضعف السند، ولا وجه للمناقشة عندنا، ولا سيما في معتبرة غياث حول سرقة الحمام) فقد وثقه النجاشي صريحاً ، وليس في السند من يناقش فيه غيره (يعني غياثا) فإن تم الإجماع فهو وإلا فالأظهر عدم القطع». ويقصد بمعتبرة غياث الرواية الواردة برقم 4 من هذا الباب .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 48 .
(٥)5- التهذيب 10 ، 8 باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 51 . وفي سنده : عبد الله بن إبراهيم بدل: غياث .... وفيه : لا أقطع . .. ، وكذلك هو في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 3 .