Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٧

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق، قطع ضَيفُ الضيف ١.

5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته ، عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال : الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حدُّ السرقة ٢.

6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع، لأنَّ ابن الرَّجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم، لا يحجبانه عن الدخول ٣.

147 - باب حد النباش

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدُّ النبّاش حدُّ السّارق ٤.

2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 45 الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة . - ، ح 21 السرقة، ح 21 . وقال الشهيدان:« يقطع الضيف والأجير إذا سرقا مال المضيف والمستأجر مع الإحراز من دون أي من دون كل منهما على الأشهر، وقيل لا يقطعان مطلقاً استناداً إلى اخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما فالتفضيل حسن، نعم لو أضاف الضيف ضيفاً بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع لأنه بمنزلة الخارج».
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 42 . يقول المحقق في الشرائع 174/4 : «يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه، وفي رواية : لا يقطع، وهي محمولة على حالة الاستثمان، وكذا الزوج إذا سرق من زوجته، أو الزوجة من زوجها، وفي الضيف قولان، احدهما : لا یقطع مطلقاً وهو المروي، والآخر يقطع إذا أحرز من دونه، وهو أشبه» .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 46 .
(٤)4- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 74 . الاستبصار 4، 145 - باب حد النباش ح 1 .

:  · /kafi/7/247/