4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: الضيف إذا سرق لم يُقطع ، وإن أضاف الضيف ضيفاً فسرق، قطع ضَيفُ الضيف ١.
5 - عدَّةً من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال: سألته ، عن رجل استأجر أجيراً، فأخذ الأجير متاعه فسرقه؟ فقال: هو مؤتمن، ثمّ قال : الأجير والضيف أمناء، ليس يقع عليهم حدُّ السرقة ٢.
6 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته، قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟ فقال : لا يقطع، لأنَّ ابن الرَّجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم، لا يحجبانه عن الدخول ٣.
147 - باب حد النباش
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : حدُّ النبّاش حدُّ السّارق ٤.
2 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن آدم بن إسحاق، عن عبد الله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (علیه السلام) وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها
:
· /kafi/7/247/