Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٦

المؤمنين (علیه السلام) أتي بطرَّار قد طرَّ من رجل من ردنه١ دراهم، قال: إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الأسفل قَطَعْناه ٢.

146 - باب الأجير والضيف

1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً، فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرْسَلَني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا، فأعطاه وصدَّقه، فلقي صاحبه فقال له : إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال : ما أرسلته إليك، وما أتاني بشيء، وزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قُطِعَت يده . - ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرَّ مرَّة أنّه لم يرسله - وإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع، لأنّه سرق مال الرَّجل٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين، وترك الحمار؟ فقال: يردُّ الحمار على صاحبه، و یتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع، إنّما هي خيانة٤ .

3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن٥ .

(١)1- في التهذيبين : من ردائه...
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح 73 . الاستبصار 4، 144 - باب حد الطوار ، ح 2 . وذكر مضمونه في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة بعد الحديث 20 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 43 . الاستبصار 4 ، 142 - باب لا قطع إلا على من سرق من حرز ، ح 2 بدون الصدر الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 5 وتفاوت يسير وروى صدره فقط.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 44 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 13 بتفاوت وأخرجه عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام).
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 41 .

:  · /kafi/7/246/