المؤمنين (علیه السلام) أتي بطرَّار قد طرَّ من رجل من ردنه١ دراهم، قال: إن كان طرَّ من قميصه الأعلى لم نقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الأسفل قَطَعْناه ٢.
146 - باب الأجير والضيف
1- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في رجل استأجر أجيراً، فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن، وقال في رجل أتى رجلاً فقال: أرْسَلَني فلان إليك لترسل إليك بكذا وكذا، فأعطاه وصدَّقه، فلقي صاحبه فقال له : إنَّ رسولك أتاني فبعثت إليك معه بكذا وكذا، فقال : ما أرسلته إليك، وما أتاني بشيء، وزعم الرسول أنّه قد أرسله وقد دفعه إليه ؟ فقال : إن وجد عليه بيّنة أنّه لم يرسله، قُطِعَت يده . - ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقرَّ مرَّة أنّه لم يرسله - وإن لم يجد بيّنة، فيمينه بالله ما أرسله ويستوفي الآخر من الرسول المال قلت : أرأيت إن زعم أنّه إنّما حمله على ذلك الحاجة ؟ فقال : يُقطع، لأنّه سرق مال الرَّجل٣.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن عليّ بن سعيد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل اكترى حماراً ثمَّ أقبل به إلى أصحاب الثياب، فابتاع منهم ثوباً أو ثوبين، وترك الحمار؟ فقال: يردُّ الحمار على صاحبه، و یتبع الّذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع، إنّما هي خيانة٤ .
3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّار، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يستأجر أجيراً فيسرق من بيته ، هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق، هذا خائن٥ .
:
· /kafi/7/246/