Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٥

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عیسی، عن سماعة قال : قال : من سرق خلسة اختلسها لم يُقطع، ولكن يُضرب ضرباً شديداً ١.

5- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بطرَّار قد طرَّ دراهم من كُمّ رجل ، قال : فقال : إن كان قد طرَّ من قميصه الأعلى لم أقطعه، وإن كان طرَّ من قميصه الداخل قطعته ٢.

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ،والغلول ومن سرق من الغنيمة، وسرقة الأجير، فإنّها خيانة ٣.

7- وبهذا الإسناد أنَّ أمير المؤمنين (علیه السلام) أتِيَ برجل اختلس درَّة من أذن جارية، قال: هذه الدّغارة المعلنة فضربه وحبسه ٤.

8- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

عبد الله بن عبد الرَّحمن، عن مسمع أبي سيّار٥، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أن أمير

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 69.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح72. الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح 1 . وذكر مضمونه مع حذف السند في الفقيه 4 ، نفس الباب، بعد الحديث رقم 20 .
(٣)3- التهذيب ،10 ، نفس الباب ، ح 26 . الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئا من المغنم ، ح 3 وفي ذيله : لأنها خيانة . والغلول : الخيانة في المغنم، أو مطلق الخيانة. والاختلاس الاستلاب وقيل : الاختطاف بسرعة على حين غفلة من صاحبه . هذا ويقول الشهيدان: «وفي السرقة - أي سرقة بعض الغانمين من مال الغنيمة - حيث يكون له نصيب منها نظر، منشأوه اختلاف الروايات . (ورواية ابن سنان أوضح سنداً من روايتي محمد بن قيس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله وأوفق بالأصول، فإن الأقوى إن الغانم يملك نصيبه بحيازة الغنيمة فيكون شريكاً ويلحقه (حكم الشريك) في توهمه حلّ ذلك وعدمه، وتقييد القطع على تقدير الأخذ برواية ابن سنان وعدم توهم الآخذ للزايد الحل بكون الزايد بقدر النصاب، فلو قلنا بأن القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة فكذلك، وإن قلنا بأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة اتجه القطع مطلقاً مع بلوغ (جملة ما سرقه) نصاباً . ورواية عبد الرحمن) تصلح شاهداً له . نقلناه بتصرف . وأما المحقق في الشرائع 173/4 : فقد اختار التفصيل الذي تضمنته رواية ابن سنان واستحسنه . وقد أورد رواية ابن سنان برقم 27 من الباب 8 من الجزء 10 من التهذيب كما أورد روايتي محمد بن قيس وعبد الرحمن بن أبي عبد الله برقمي 19 و 25 من نفس الباب المذكور.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 67 وفيه الزعارة بدل الدغارة.
(٥)5- في الاستبصار: عن مسمع بن أبي سيار....

:  · /kafi/7/245/