Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٤

قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائماً ، قلت له : جُعِلْتُ فِداك ، وكيف يقوم وقد قُطِعت رجله؟ قال : إِنَّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنما يقطع الرَّجل من الكعب ويترك من قدمه ما يقوم عليه، يصلّي ويعبد الله ، قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال : تقطع الأربع أصابع وتترك الإبهام، يعتمد عليها في الصلاة ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع ١ مَن أوَّل من قطع ؟ قال : قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعاوية٢.

145 - باب ما يجب على الطرّار والمختلس من الحد

ما يجب على الطرّار٣ والمختلس من الحد

1- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سمعته يقول: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أقطع في الدّغارة ٤ المعلنة، و هي الخلسة، ولكن أعَزّره٥.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةً من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق، فقالوا : قد سرق هذا الرَّجل، فقال: إنّي لا أقطع في الدّغارة المعلنة، ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي٦ .

3- حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عدَّة من أصحابنا، أبان بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: ليس على الذي يستلب قَطعٌ، وليس على الذي يطرُّ الدَّراهم من ثوب الرجل قَطْعُ٧ .

(١)1- الظاهر إن المراد بالقطع المشار إليه بهذا هو ما عليه المخالفون من القطع من مفصل الكف أو القدم بكامله .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 18 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 32 وفيه إلى قوله : يغسل بها وجهه للصلاة .
(٣)3- الطرّار - كما في القاموس - : الذي يطر الهمايين والطرر، أي يقطعها ويشقها .
(٤)4- في التهذيب : الزعارة بدل الدغارة والدغارة - كما في النهاية - الخلسة وهي من الدفع لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستلبه . والزعارة : شراسة الخلق .
(٥)5- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 71 .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 70 . وفيه : الزعارة بدل الدغارة . الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 20 ، وفيه الدعارة بدل الدغارة وروى ذيل الحديث فقط .
(٧)7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 68 . الاستبصار ،4، 144 - باب حد الطرّار، ح 3 . يقول المحقق في الشرائع 175/4 : «ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمّه الظاهرين، ويقطع لو كانا باطنين» .

:  · /kafi/7/244/