Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٣

13 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) قال : تُقطع يد السّارق، ويُترك إبهامه وصُدْرُ راحته، وتُقطع رجله، وتُترك له عقبه يمشي عليها ١.

14 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجال قد سرقوا، فقطع أيديهم، ثمَّ قال : إِنَّ الَّذي بَانَ من أجسادكم قد وصل إلى النّار، فإن تتوبوا تَجُرُّونَها، وإن لم تتوبوا تَجُرُّكُم.

15 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن منصور بن حازم، عن سلیمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا سرق السارق قطعت يده، وغرم ما أَخَذَ٢.

16 - محمّد بن يحيى، عن بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أشلّ اليد اليمنى، أو أشلّ اليد الشمال، سرق؟ قال: تُقطَع يده اليمنى على كلّ حال٣.

17 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخبرني عن السّارق، لم تُقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى ؟ فقال عليه السلام : ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر، ولم يقدر على القيام ، فإذا

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 16 بتفاوت يسير .
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 29 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 178/4 ، بعد أن بيّن حدّ القطع للسارق وكيف هو: «يجب على السارق إعادة العين المسروقة، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل، وإن نقصت فعليه أرش النقصان، ولومات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام» .
(٣)3- التهذيب 10، نفس الباب ، ح .36 . الاستبصار 4، 141 - باب من وجب عليه القطع وكانت يسراه شلاء هل ...، ح 6. الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 23 . يقول المحقق في الشرائع 177/4 : «ولا يقطع اليسار مع وجود اليمين، بل يقطع اليمين ولو كانت شلاء، وكذا لو كانت اليسار شلاء أو كانتا شلائين قطعت اليمين على التقديرين، ولو لم يكن له يسار، قال في المبسوط: قطعت يمينه، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (علیه السلام) : لا يقطع ، والأول أشبه، أما لو كان له يمين حين القطع ،فذهبت لم يقطع اليسار لتعلق القطع بالذاهبة، ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره، وفي المبسوط ينتقل إلى رجله ولو لم يكن له يسار، قطعت رجله اليسرى .. الخ» .

:  · /kafi/7/243/