Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٢

رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرق في السجن قُتل١.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل سرق سرقة، فكابر عنها، فضرب، فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع ؟ قال : نعم ولكن لو اعترف ولم يجيء بالسرقة، لم تُقطع يده، لأنّه اعترف على العذاب٢.

10 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل ثقب بيتاً، فأخذ قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: يعاقب، فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع ، قال : وسألته عن رجل أخذوه وقد حمل كارة من ثياب، وقال صاحب البيت أعطانيها ، قال : يُدرأ عنه القطع، إلّا أن تقوم عليه البيّنة، فإن قامت البيّنة عليه قطع ، قال : وتقطع اليد والرَّجل ، ثمَّ لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حُبسَ وأنفق عليه من بيت مال المسلمين ٣.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعدُ؟ فقال: ليس عليه القطع حتّى يخرج به من الدَّار٤.

12 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبد الرَّحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل سرق فلم يُقدر عليه ، ثمَّ سرق مرّة أخرى فلم يُقدر عليه، وسرق مرّة أخرى فأخذ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة؟ فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يُقطع بالسرقة الأولى، ولو أنَّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى، ثمَّ أمسكوا حتّى يُقطع ، ثمَّ شهدوا عليه بالسّرقة الأخيرة، قُطعت رجله اليسرى٥.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 17 بتفاوت وأخرجه عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله (علیه السلام) . وروى ذيل الحديث في الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 15 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 28 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 33 و 34 بتفاوت يسير في الثاني. والكارة من الثياب - كما في الصحاح - : ما يحمل على الظهر من الثياب .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 33 و 34 بتفاوت يسير في الثاني. والكارة من الثياب - كما في الصحاح - : ما يحمل على الظهر من الثياب .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 35 . ويقول المحقق رحمه الله في الشرائع 178/4 :« لو سرق ولم يُقدر عليه ، ثم سرق ثانية، قطع بالأخيرة وأغرم المالين، ولو قامت الحجة بالسرقة (الأولى) ثم أمسكت حتى قطع ، ثم شهدت عليه بالأخرى، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية استناداً إلى الرواية : وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو الأولى ».

:  · /kafi/7/242/