Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤١

المؤمنين (علیه السلام) في السارق إذا سَرَقَ قَطَعْتُ يمينه ، وإذا سرق مرَّة أخرى قُطَعْتُ رِجله اليسرى، ثمَّ إذا سرق مرَّة أخرى سَجَبْتُهُ وتركت رِجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها، وقال: إنّي لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكنّي أسجنه حتّى يموت في السجن ؛ وقال : ما قَطَعَ رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم) من سارق بعد يده ورِجلِهِ١.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم٢ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل سرق؟ فقال : سمعت أبي يقول : أتِيَ عليُّ (علیه السلام) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده، ثمَّ أتي به ثانية، فقطع رجله من خلاف، ثمَّ أتي به ثالثةً فخلّده في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال: هكذا صنع رسول الله (صلی الله علیه وآله و سلم)، لا أخالفه ٣.

6 - محمّد بر بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثمَّ لا يقطع بعدُ، فإن عاد حُبس في السجن، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين٤.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أمر به أن يقطع يمينه، فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه، وقالوا : إنّما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا يقطع يمينه وقد قطعت شماله ؛ وقال في رجل أخذ بيضة من المغنم، وقالوا قد سرق اقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك ٥.

8 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال : قال : إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ، فإن عاد، قطعت

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 19 .
(٢)2- في سند التهذيب عن أبي القاسم...
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 22 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم في كل ما تضمنته الروايات المتقدمة من أحكام وجوب قطع رجله اليسرى من المفصل مع ترك العقب له، ووجوب حبسه في الثالثة والانفاق عليه من بيت المال، وجوب قتله في الرابعة لو سرق في السجن، بل ادعي الإجماع عليها كلها من قبل الأصحاب وعدم استشكالهم في شيء منها .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 21 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 23 . الاستبصار 4 ، 140 - باب من سرق شيئاً من المغنم ، ح 1 وروى ذيل الحديث فقط .

:  · /kafi/7/241/