Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٤٠

اسم السارق، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يُقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرَّاق فيما هو أقلُّ من ربع دينار لألفيتَ عامّة الناس مُقَطَّعين ١.

144 - باب حَدَّ القطع وكيف هو

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكفّ ٢ -.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يقطع الإبهام، وإذا قُطِعَت الرِجْلُ تُرِك العقب لم يُقطع٣.

3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان عليُّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرَّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال : وسألته : إن هو سرق بعد قطع اليد والرِجل؟ فقال : استودعه السجن أبداً، وأغني عن الناس شرّه ٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و . . . ، ح 1 . الاستبصار 4 ، 139 - باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 1 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 14 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . هذا ولا خلاف بين أصحابنا رضوان الله عليهم على أن حد القطع في السرقة هو أن تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى وتترك له الراحة والأبهام بل ادعي إجماعهم عليه وقد حملوا صحيحة الحلبي الواردة أعلاه والتي تنص على أن القطع من مفصل الكف على التقية. ويقول المحقق في الشرائع 176/4 : «في الحد وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والأبهام، ولو سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك له العقب يعتمد عليها ، فإن سرق ثالثة حبس دائما، ولو سرق بعد ذلك قتل، ولو تكررت السرقة ( من غير تكرر حد فالحد الواحد كافٍ».
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 20 وفي ذيله : وأغني الناس شرّه .

:  · /kafi/7/240/