اسم السارق، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يُقطع إلّا في ربع دينار أو أكثر، ولو قطعت أيدي السرَّاق فيما هو أقلُّ من ربع دينار لألفيتَ عامّة الناس مُقَطَّعين ١.
144 - باب حَدَّ القطع وكيف هو
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له: من أين يجب القطع ؟ فبسط أصابعه وقال : من ههنا - يعني من مفصل الكفّ ٢ -.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : القطع من وسط الكفّ، ولا يقطع الإبهام، وإذا قُطِعَت الرِجْلُ تُرِك العقب لم يُقطع٣.
3 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبَان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان عليُّ صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرَّجل ويقول : إنّي لأستحيي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهّر به، قال : وسألته : إن هو سرق بعد قطع اليد والرِجل؟ فقال : استودعه السجن أبداً، وأغني عن الناس شرّه ٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، جميعاً عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير
:
· /kafi/7/240/