2 - عنه ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً ١، وهو ربع دينار ٢.
3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تُقطَع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليُّ صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال عليُّ : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أدنى ما يُقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثَمَنُها؟ قال: ربع دینار ٣.
4 - عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق، خَمْسُ دينار ٤.
5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أقلُّ ما يقطع فيه الرَّجُلُ خُمْسُ دينار ٥.
6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : في كم يُقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ -، قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلَّ من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كلَّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه، فهو يقع عليه
:
· /kafi/7/239/