Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٩

2 - عنه ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلّا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً ١، وهو ربع دينار ٢.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لا تُقطَع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار، وقد قطع عليُّ صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال عليُّ : وقال أبو بصير : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن أدنى ما يُقطع فيه السارق؟ فقال: في بيضة حديد، قلت: وكم ثَمَنُها؟ قال: ربع دینار ٣.

4 - عليُّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج جميعاً، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أدنى ما تقطع فيه يد السارق، خَمْسُ دينار ٤.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : أقلُّ ما يقطع فيه الرَّجُلُ خُمْسُ دينار ٥.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : في كم يُقطع السارق؟ فقال: في ربع دينار، قال : قلت له : في درهمين؟ فقال : في ربع دينار - بلغ الدينار ما بلغ -، قال : فقلت له : أرأيت من سرق أقلَّ من ربع دينار، هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال : كلَّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه، فهو يقع عليه

(١)1- المِجَن: الترس، سمي بذلك لأنه يستر صاحبه، والميم زائدة.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح4 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح .2 الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 قال المحقق في الشرائع 174/4 : «في المسروق: لا قطع فيما نقص عن ربع دينار ويقطع فيما بلغه ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكة أو ما قيمته ربع دينار ثوباً كان أو طعاماً أو فاكهة أو غيره سواء كان أصله الإباحة أو لم يكن . وضابطه ما يملكه المسلم» . وقد اعتبر أصحابنا أن غير ذلك من الأقوال من أن القطع إنما يجب إذا بلغ المسروق ديناراً أو خُمسَهُ أو درهمين هي أقوال نادرة لا يعوّل عليها. كما نص عليه الشهيد الثاني في الروضة .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 ، الاستبصار ،4 ، نفس الباب، ح 11. وفيهما:... ما يقطع السارق. الفقيه 4 ، 12 - باب حد السرقة ، ح 17 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 11 وفي سنده : أحمد بن أبي عبد الله، بدل أحمد بن محمد . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 12 .

:  · /kafi/7/239/