Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٨

على نفسه، ثمَّ جَحَدَ، لم يُرْجَم ١.

6 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (علیهما السلام) أنّه قال : إذا أقرَّ الرّجل على نفسه بالقتل، قُتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال لم أفعل تُرك ولم يُقتل.

7- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : العبد إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام مرَّة أنّه قد سرق، قطعه ؛ والأمة إذا أقرَّت على نفسها بالسرقة، قطعها .

8- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال: السارق إذا جاء من قِبَل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجلَّ، وَردَّ سرقته على صاحبها، فلا قَطعَ عليه ٢.

9 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال : من أقرَّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرَّ به عنده، حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه فيطلبه بحقّه٣.

143 - باب قيمة ما يُقطَع فيه السارق

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد؛ عن يونس، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (علیه السلام) في بيضة، قلت: وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار، وقلت هو أدنى حد السارق؟ فَسَكَتَ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 161 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 8 باب الحد في السرقة والخيانة و. السرقة والخيانة و . . . ، ح 106 . هذا ، والظاهر اتفاق أصحابنا على سقوط الحد بالتوبة قبل ثبوته ويتحتم لوتاب بعد البينة، وإن اختلفوا في سقوطه فيما لو تاب بعد الإقرار .
(٣)3- ورد هذا وإن بتفاوت يسير ولكن بنفس السند ضمن الحديث رقم 20 من الباب 1 20 من الجزء 10 من التهذيب .
(٤)4- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و ...، ح .. الاستبصار 4 ، 139 باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 3 .

:  · /kafi/7/238/