Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٧

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرَّات وهو محصن، يُرجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يُرجم فيقول : لم أفعل، فإن قال ذلك، تُرك ولم يرجم ، وقال : لا يُقطع السارق حتّى يقرُّ بالسرقة مرَّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يُقطع إذا لم يكن شهود ؛ وقال : لا يُرجم الزاني حتّى يقر أربع مرَّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع تُرك ولم يُرجم ١.

3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الرَّجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جَحَد، جُلد، قلت: أرأيت إن أقر بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرَّجم، أكنتَ ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضارَبُه ٢.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدّ ، ثمَّ جحد بعدُ؟ فقال : إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جَحَد، قطعت يده وإن رغم أنفه، فإن أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرَّجم، أكنت راجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ ٣.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه، إلّا الرّجم، فإنّه إذا أقرَّ

(١)1- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في السرقة والخيانة و...، ح 108 وروى ما يتعلق بالإقرار بالسرقة وما بعده فقط . وكرر جزءاً منه وهو ما يتعلق بإقرار السارق فقط برقم 132 من نفس الباب الاستبصار 4 ، 147 - باب أنه يعتبر في الإقرار بالسرقة دفعتان لا ... ، ح 1. وذكر فيه ما ذكره في التهذيب أولاً ، وروى صدر ما يتعلق بإقرار السارق فقط في الفقيه 4 ، 12 - باب الحد في السرقة ، ح 6 . هذا وقد حكم أصحابنا رضوان الله عليهم بأن خيانة السرقة تثبت بشاهدين عدلين أو بالإقرار مرتين، ولا يكفي المرة. ولا بد من التنبيه على إن اشتراط الإقرار مرتين إنما هو لثبوت الجنابة وترتب القطع عليها بشرائطه، وأما غرم المال المسروق فيكفي فيه الإقرار به مرة واحدة لأنه إقرار بحق مالي فلا يشترط فيه تعدد الإقرار لعموم : إقرار العقلاء على أنفسهم جايز، وإنما خرج الحد بدليل خارج . فراجع اللمعة وشرحها للشهيدين، المجلد الثاني من الطبعة الحجرية / 359 . وشرائع الإسلام 176/4 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 120 . ورواه بتفاوت بدون الصدر.
(٣)3- التهذيب 10 ، 8 - باب الحد في الرقة والخيانة و . . . ، ح 109.

:  · /kafi/7/237/