2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درَّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (علیهما السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بالزنا أربع مرَّات وهو محصن، يُرجم إلى أن يموت، أو يكذب نفسه قبل أن يُرجم فيقول : لم أفعل، فإن قال ذلك، تُرك ولم يرجم ، وقال : لا يُقطع السارق حتّى يقرُّ بالسرقة مرَّتين، فإن رجع ضمن السرقة ولم يُقطع إذا لم يكن شهود ؛ وقال : لا يُرجم الزاني حتّى يقر أربع مرَّات بالزنا إذا لم يكن شهود، فإن رجع تُرك ولم يُرجم ١.
3 - عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أقرَّ الرَّجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمَّ جَحَد، جُلد، قلت: أرأيت إن أقر بحدّ على نفسه يبلغ فيه الرَّجم، أكنتَ ترجمه ؟ قال : لا ، ولكن كنت ضارَبُه ٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدّ ، ثمَّ جحد بعدُ؟ فقال : إذا أقرَّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق، ثمَّ جَحَد، قطعت يده وإن رغم أنفه، فإن أقرَّ على نفسه أنّه شرب خمراً، أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقرَّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرَّجم، أكنت راجمه؟ قال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ ٣.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أقرّ على نفسه بحد أقمته عليه، إلّا الرّجم، فإنّه إذا أقرَّ
:
· /kafi/7/237/