Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٦

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم): من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ١.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد؛ وابن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في شارب الخمر، إذا شرب ضُرب، فإن عاد ضُرب ٢ فإن عاد قتل في الثالثة ٣ .

قال جميل وروى٤ بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرَّابعة، قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة٥.

5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه .

6 - محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان عن يونس، عن أبي الحسن الماضي (علیه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها ، إذا أقيم عليهم الحدود مرَّتين، قُتلوا في الثالثة ٦.

142 - باب ما يجب على من أقرَّ على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحَدّ

1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) عن أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أقرَّ على نفسه بحدِّ ولم يُسَمَّ أيَّ حدّ هو ؟ قال : أمر أن يُجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه [في] الحدّ ٧.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 21 .
(٢)2- يعني : جُلِد الحدّ .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 25 .
(٤)4- روى ذلك في الفقيه 4 ، 11 - باب حد شرب الخمر...، ح3.
(٥)5- أي إنما أتي به إلى الإمام في الرابعة، حيث لم يرفع إليه في الثالثة.
(٦)6- مر هذا الحديث بعينه متنا وسنداً برقم 2 من الباب 120 من هذا الجزء فراجع .
(٧)7- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 160 . قال المحقق في الشرائع 152/4 : «ولو أقر بحد ولم يبينه لم يكلّف البيان، وضرب حتى ينهى عن نفسه، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين . وربما كان صواباً في طرف الكثرة، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان، لجواز أن يريد بالحد التعزير» .

:  · /kafi/7/236/