Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٥

يُضْرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال: ما هذا؟ فقالوا : رجل يُضرب، فقال: سبحان الله ، في مثل هذه الساعة، إنّه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلّا في آخر ساعة من النهار، ولا في الصيف إلّا في أبرد ما يكون من النهار١.

3 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن مرداس، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا، قال: خرج أبو الحسن (علیه السلام) في بعض حوائجه، فمرَّ برجل يُحدُّ في الشتاء، فقال: سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت : ولهذا حدُّ؟ قال: نعم، ينبغي لمن يُحدَّ في الشتاء أن يُحدَّ في حرّ النهار ، ولمن حُدَّ في الصيف أن يحدَّ في برد النهار.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا يُقام على أحدٍ حَدٌ بأرض العدوّ ٢.

141 - باب إن شارب الخمر يُقتَل في الثالثة

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس، عن المعلّى، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كان رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم) إذا أتي بشارب الخمر ضربه، ثمَّ إن أتِيَ به

ثانية ضربه، ثمَّ إن أتي به ثالثة ضرب عنقه ٣.

2- أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه ٤.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 136 هذا ويقول المحقق في الشرائع 156/4 : «ولا يقام الحد في شدة الحر ولا في شدة البرد، ويتوخى به في الشتاء وسط النهار . وفي الصيف طرفاه ...».
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 138 . وقد أفتى أصحابنا رضوان الله عليهم بما اشتمل عليه هذا الحديث من حكم معلّلين له بمخافة الإلتحاق بأهل الكفر، كما صرح به في بعض الروايات الأخرى.
(٣)3- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و ... ، ح 23 بتفاوت قليل . الاستبصار 4 ، 137 - باب من شرب النبيذ المسكر ، صدر 3 بسند آخر وتفاوت أيضاً . يقول المحقق في الشرائع 170/4 عن حد شارب الخمر : «ولو حد مرتين قُتل في الثالثة، وهو المروي، وقال في الخلاف يقتل في الرابعة، ولو شرب مراراً كفى حد واحد» .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 24 .

:  · /kafi/7/235/