15 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، رفعه عن أبي مريم قال : أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان، فضربه ثمانين، ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعى به من الغد فضربه عشرين سوطاً فقال له : يا أمير المؤمنين، فقد ضربتني في شرب الخمر، وهذه العشرين ما هي؟ فقال : هذا لِتَجَرِّيك على شرب الخمر في شهر رمضان ١.
16 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً؟ قال: نعم ، قال : ولِمَ وهي محرّمة؟ قال: فقال له الرّجل : إنّي أسلمت وحَسُن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلّونها، ولو علمت أنّها حرامٌ اجتنبتها، فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال : ما تقول في أمر هذا الرَّجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلّا أبو الحسن ، قال : فقال أبو بكر : ادع لنا علياً، فقال عمر : يؤتى الحَكَمُ في بيته ، فقاما والرَّجل معهما ومن حضرهما من لا الناس، حتّى أتوا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، فأخبراه بقصّة الرَّجل، وقصَّ الرَّجل قصّته ، قال : فقال : ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه، ففعلوا ذلك به، فلم يشهد عليه أحدٌ بأنّه قرأ عليه آية التحريم، فخلّى عنه، وقال له : إن شربتَ بعدها أقمنا عليك الحدَّ ٢.
140 - باب الأوقات التي يُحَدّ فيها من وجب عليه الحد
1 - الحسين بن محمّد، عن معلىّ بن محمّد، عن أبي داود المسترق قال : حدَّثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله (علیه السلام) بالمدينة في يوم بارد ، وإذا رجل يُضْرَب بالسوط، فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : سبحان الله ، في مثل هذا الوقت يُضرب؟ قلت له : وللضرب حدُّ ؟ قال : نعم، إذا كان في البرد ضُرب في حرّ النهار ، وإذا كان في الحرّ، ضُرب في بَرد النهار ٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان عن الحسين بن عطيّة، عن هشام بن أحمر، عن العبد الصالح (علیه السلام) قال: كان جالساً في المسجد وأنا معه، فسمع صوت رجل
:
· /kafi/7/234/