ولا يشربون ، إلّا ما أحله الله لهم، ثمَّ قال عليُّ (علیه السلام) : إنَّ الشارب إذا شرب ، لم يَدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ١.
11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: في كتاب عليّ (علیه السلام): يُضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت كم؟ قال : حَدُّهما واحد ٢.
12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر ثمانين.
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كلُّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ ٣ .
14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة أن يشربوها في بيوتهم؟ قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يُجلدان بالسياط مُجَرَّدَين بين الكتفين، فأمّا الحدُّ في القذف فيُجلد على ثيابه ضرباً بين الضَربَين٤ .
:
· /kafi/7/233/