Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٣

ولا يشربون ، إلّا ما أحله الله لهم، ثمَّ قال عليُّ (علیه السلام) : إنَّ الشارب إذا شرب ، لم يَدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة ١.

11 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول: في كتاب عليّ (علیه السلام): يُضرب شارب الخمر وشارب المسكر ، قلت كم؟ قال : حَدُّهما واحد ٢.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان عليُّ (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر ثمانين.

13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكنانيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : كلُّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ ٣ .

14 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قال : حدُّ اليهوديّ والنصرانيّ والمملوك في الخمر والفرية سواء، وإنّما صولح أهل الذمّة أن يشربوها في بيوتهم؟ قال : وسألته عن السكران والزاني؟ قال: يُجلدان بالسياط مُجَرَّدَين بين الكتفين، فأمّا الحدُّ في القذف فيُجلد على ثيابه ضرباً بين الضَربَين٤ .

(١)1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و... ، ح 17 . «ولعل المراد إن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة، فمن شرب محرّماً لا يكون داخلا فيه . فالمراد بعدم الجناح إنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال، أو المراد إن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصاً على غير الصلحاء والله يعلم مرآة المجلسي 332/23 . و راجع حول المراد بالآيةمجمع البيان للشيخ الطبرسي رحمه الله ج 240/3 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 2 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 1. هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على أن الموجب لحد الشرب هو تناول المسكر أو النقاع اختياراً مع العلم بالتحريم إذا كان المتناول كاملا والمقصود بالتناول كما يقول الشهيد الثاني في المسالك 366/4: إدخاله إلى البطن بالأكل والشرب خالصاً وممزوجاً بغيره ويراد بالمسكر كما ينص عليه المحقق في الشرائع 4 / 168 : ما هو من شأنه أن يسكر، فإن الحكم يتناول القطرة منه ويستوي في ذلك الخمر وجميع المسكرات ... الخ . كما أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن حدّ شرب الخمر ثمانون في الحر، وهو المشهور عندهم في المملوك أيضاً، وإن ذهب الصدوق رحمه الله إلى أن حدّه أربعون .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 12 . الاستبصار ،4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر ، ح 3 ، وفيه إلى قوله :... في بيوتهم .

:  · /kafi/7/233/