Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٢

ثمانين؛ أشار بذلك عليُّ صلوات الله عليه على عمر١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : إنَّ الوليد بن عقبة، حين شُهِدَ عليه بشرب الخمر، قال عثمان لعليّ (علیه السلام) : اقض بينه وبين هؤلاء الّذين زعموا أنّه شرب الخمر، فأمر عليّ (علیه السلام) فجُلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : قال : إنَّ عليّاً (علیه السلام) كان يقول : إنَّ الرجل إذا شرب الخمر سَكِرَ، وَإِذا سَكِرَ هَدَى، وإذا هذى افترى فاجلدوه حدّ المفتري٣.

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن أحدهما (علیهما السلام) قال : كان عليّ (علیه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين، الحرَّ والعبدَ واليهوديَ والنصرانيَ، قلت وما شأن اليهوديّ والنصراني؟ قال: ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم ٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال : كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يجلد الحرَّ والعبد واليهوديّ والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين، فقلت: ما بال اليهودي والنصرانيّ ؟ فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها ٥.

10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام): الحدُّ في الخمر إن

شرب منها قليلاً أو كثيراً ، قال : ثمّ قال : أتي عمر بقُدامة بن مظعون وقد شرب الخمر، وقامت عليه البيّنة، فسأل عليّاً (علیه السلام) ، فأمره أن يجلده ثمانين، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين، ليس عليّ حدّ، أنا من أهل هذه الآية: (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طُعموا ٦) ، قال : فقال عليُّ (علیه السلام) : لستَ من أهلها، إنَّ طعام أهلها لهم حلال، ليس يأكلون

(١)1- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و....، ح9.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 ، الاستبصار 4 ، 138 - باب حد المملوك في شرب المسكر . يقول المحقق في الشرائع 169/4 : «في كيفية الحد ، وهو ثمانون جلدة، رجلاً كان الشارب أو امرأة، حراً كان أو عبداً، وفي رواية : يحد العبد أربعين وهي متروكة، أما الكافر فإن تظاهر به حد، وإن استر لم يُحدّ» .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 11 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 2 .
(٦)6- المائدة/ 93 .

:  · /kafi/7/232/