Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣١

عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم): الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، والقاذف أشدّ ضرباً من التعزير.

139 - باب ما يجب فيه الحد في الشراب

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل شرب حُسْوَةٌ ١ خمر؟ قال : يجلد ثمانين جلدة، قليلُها وكثيرُها حرام ٢.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له كيف كان يجلد رسول الله (صلی الله علیه وآله سلم)؟ قال : فقال : كان يضرب بالنعال، ويزيد كلّما أتي بالشارب، ثمّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف على ثمانين، أشار بذلك عليُّ (علیه السلام) على عمر فرضِيَ بها ٣.

3 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) يقول : أقيم عبيد الله بن عمر - وقد شرب الخمر - فأمر به أن عمر يُضرب، فلم يتقدَّم عليه أحد يضربه، حتّى قام عليُّ (علیه السلام) بنِسْعَةٍ مَثْنِيَّة، فضربه بها أربعين٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : إنَّ في كتاب عليّ (علیه السلام): يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين ٥.

5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : أرأيت النبيَّ (علیه السلام) كيف كان يضرب في الخمر؟ فقال: كان يضرب بالنعال، ويزيد إذا أتي بالشارب، ثمَّ لم يزل الناس يزيدون، حتّى وقف ذلك على

(١)1- الحُسْوَة : الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسي مرة واحدة . - هكذا في النهاية -.
(٢)2- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و...، ح 7 و 8.
(٣)3- التهذيب 10 ، 7 - باب الحد في السكر وشرب المسكر و...، ح 7 و 8.
(٤)4- التهذيب 10، نفس الباب، ح 6. والبشعة - كما في النهاية : سير مظفور يجعل زماماً للبعير وغيره .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 5 .

:  · /kafi/7/231/