ابن الزانية - وأمّه ميتة - ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقَّ الحدَّ قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره، فهو وليّها، يجلد له، وإن لم يكن لها ولدمن غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جُلد لهم ١.
14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، ضُرب الحدّ، و هي امرأته ٢.
138 - باب صفة حد القاذف
1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جَلدٌ بين الجَلْدَين٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن لا يُنْزَعَ شيء من ثياب القاذف، إلّا الرداء ٤.
3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : يُجلد المفتري ضرباً بين الضربين، يُضْرب جسده كلّه ٥.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه ٦ .
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن
:
· /kafi/7/230/