Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٣٠

ابن الزانية - وأمّه ميتة - ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه ، فإنّه لا يقام عليه الحدّ، لأنّ حقَّ الحدَّ قد صار لولده منها ، وإن كان لها ولد من غيره، فهو وليّها، يجلد له، وإن لم يكن لها ولدمن غيره، وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ ، جُلد لهم ١.

14 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، ضُرب الحدّ، و هي امرأته ٢.

138 - باب صفة حد القاذف

1 - عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جَلدٌ بين الجَلْدَين٣.

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أن لا يُنْزَعَ شيء من ثياب القاذف، إلّا الرداء ٤.

3 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال : يُجلد المفتري ضرباً بين الضربين، يُضْرب جسده كلّه ٥.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن (علیه السلام) قال: المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه ٦ .

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن

(١)1- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب ، ح 63 بتفاوت قليل. يقول المحقق في الشرائع 165/4 : «ولو قذف الأب ولده، لم يُحدّ وعزّر ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها إلا ولده، نعم ، لو كان لها ولد من غيره كان لهم الحد تاماً....».
(٢)2- مر برقم 3 من هذا الباب .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 27 .
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح ... بدون كلمة شيء.
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 28 بتفاوت وأخرجه عن أبي إبراهيم (علیه السلام) .
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 29 . هذا ويقول المحقق في الشرائع 166/4: «والحد ثمانون جلدة، حراً كان أو عبداً، ويجلد بثيابه ولا يجرّد، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته» .

:  · /kafi/7/230/