Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٩

10 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قذف امرأته، فتلاعنا، ثمَّ قذفها بَعْدَما تفرّقا أيضاً بالزنا، أعليه حدّ؟ قال: نعم، عليه حدٌّ ١.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم أجِدكِ عذراء؟ قال: ،يُضرب، قلت: فإنّه عاد؟ قال : يُضرب فإنه يوشك أن ينتهي ، قال يونس : يُضْرب ضَرْبَ أدب ليس بضرب الحدود، لئلّا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض٢.

12 - يونس عن زرارة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء؟ قال : ليس عليه شيء، لأنَّ العُذْرَةَ تذهب بغير جُماع ٣.

13 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ؟ قال : لو قتله ما قُتِل به، وإن قذفه لم يُجلد له، قلت : فإن قذف أبوه أمّه؟ فقال : إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا، ولم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه ، وفرّق بينهما، ولم تحل له أبداً ؛ قال : وإن كان قال لابنه - وأُمّه حيّة - : يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جُلد الحدَّ لها ، ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : يا

(١)1- التهذيب 8، نفس ،الباب ، ح 47 . وكرره برقم 62 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب.
(٢)2- التهذيب ،8 نفس الباب ، ح 49 وكرره برقم 64 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب وفيه إلى قوله : ... أن ينتهي . الاستبصار ،3، 220 - باب الرجل يقول لامرأته لم ...، ح .. وكرره بدون كلام يونس برقم 1 من الباب 132 من الجزء 4 من الاستبصار. قال المحقق في الشرائع 164/4: «وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفاً يثبت به التعزير لا الحدّ كقوله : أنت ولد حرام، .... أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء . . . . .».
(٣)3- التهذيب ،8 ، نفس ،الباب ، ح 48 وكرره برقم 65 من الباب 6 من الجزء 10 من التهذيب. الاستبصار 3، نفس الباب، ح 1 وكرره برقم 2 من الباب 132 من الجزء 4 من الاستبصار. وروى بمعناه في الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 3 . أقول: والحقيقة إن مثل هذا القول لم يستوجب الحد لأنه وأمثاله ليس من التعبيرات الموضوعة لغة لمعنى يوجب القذف، وإنما هو من التعابير التي تفيد التعريض بما يكرهه المواجه ومن هنا حكم أصحابنا بأنها توجب التعزير لا الحد، وكذلك كل ما يوجب أذية وقد نص على ذلك المحقق في الشرائع 164/4 ويقول الشهيدان : «والتعريض بالقذف دون التصريح به يوجب التعزير لأنه محرم ، لا الحد لعدم القذف الصريح مثل قوله : هو ولد حرام . أو يقول لزوجته : لم أجدك عذراء، أي بكراً، فإنه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها مع احتماله غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة أو الحرقوص فلا يكون حراماً فمن ثم كان تعريضاً بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذي مطلقاً...».

:  · /kafi/7/229/