Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٨

أزواجهم ولم يكن لهم شُهَداءُ إلا أنفُسُهم١) ؟ قال : هو الّذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثمَّ أقرَّ بأنّه كذب عليها ، جُلد ،الحدَّ ، ورُدَّت إليه ،امرأته وإن أبى إلّا أن يمضي، فشهد عليها أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان من الكاذبين، وإن أرادت أن تدراً عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرَّجم - شهدت أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين، والخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وإن لم تفعل، رُجمت، فإن فَعَلَتْ، دَرَأَتْ عن نفسها الحدَّ ، ثمَّ لا تحلُّ له إلى يوم القيامة .

6 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، جميعاً عن ابن محبوب، عن عبّاد بن صُهيب عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل أوقفه الإمام لِلّعان، فشهد شهادتين ثمَّ نَكَلَ وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللّعان؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف، ولا يفرَّق بينه وبين المرأة ٢.

7 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل لاعَنَ امرأته وهي حبلى، ثمَّ ادَّعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنّه منه ؟ قال : يُردُّ إليه الولد، ولا يُجلد، لأنّه قد مضى التلاعن ٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته؟ قال : يُجلد، ثمَّ يخلّى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول: أشهد أنّني رأيتك تفعلين كذا وكذا ٤.

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته ، يجلد، ثمَّ يخلى بينهما، ولا يلاعنها حتّى يقول : إنّه قد رأى من يَفْجُرُ بها بين رِجلَيها .

(١)1- النور/ 6.
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 59 وفي ذيله وبين امرأته .
(٣)3- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 60 . وذكره أيضاً برقم 31 من الباب 8 من الجزء 8 من التهذيب . الفقيه 3 ، 172 - باب اللعان، ح 6. وكان هذا الحديث قد مر في الفروع 4 ، باب اللعان، ح 8 . و یصح عند أصحابنا رضوان الله عليهم لعان الحامل، ولكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع . فراجع شرائع الإسلام للمحقق 97/3 .
(٤)4- مر هذا الحديث برقم 15 من باب اللعان من الجزء 4 من الفروع . التهذيب ،8 8 - باب اللعان، ح 7 . الاستبصار 3، 216 - باب إن اللعان يثبت بادعاء الفجور وإن...، ح6.

:  · /kafi/7/228/