Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٧

فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): حُدُّوهم، فليس في الحدود نَظِرَةٌ ساعة ١.

137 - باب الرجل يقذف امرأته وولده

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدُّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله : أنا زنيت بكِ، فلا حُّد فيه، إلّا أن يَشْهَدَ على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام ٢.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : يُضرب الحدّ، ويخلّى بينه وبينها .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، جُلدَ الحدَّ، و هي امرأته ٣.

4 - عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه، جُلد الحدَّ ، وكانت امرأته وإن لم يُكذب نفسه، تلاعنا، ويفرَّق بينهما ٤.

5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: (والذين يرمون

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 185 . وكرره برقم 190 من نفس الباب وفيه نظر ساعة في الموضعين . قال المحقق في الشرائع 153/4 : «ولو أقام الشهادة بعض في وقت حُدّوا للقذف، ولم يُرتقب إتمام البينة لأنه لا تأخير في حد» .
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسبّ و ...، ح 56 الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 15 . يقول الشهيدان : ولو قال لامرأة زنيت بك احتمل الإكراه فلا يكون قذفاً لها لأن المكره غير زان ومجرد الاحتمال كاف في سقوط الحد سواء ادعاه القاذف أم لا لأنه شبهة يدرء بها الحد، ولا يثبت الزنا في حقه إلا بالإقرار أربع مرات، ويحتمل كونه قذفاً لدلالة الظاهر عليه ولأن الزنا فعل واحد يقع بين اثنين ونسبة أحدهما إليه بالفاعلية والآخر بالمفعولية. وفيه : إن اختلاف النسبة يوجب التغاير والمتحقق منه كونه هو الزاني، والأقوى أنه قذف لما ذكر ولرواية محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام)». كما يراجع شرائع الإسلام للمحقق 163/4 .
(٣)3- التهذيب 8، 8 - باب اللعان ح .45 . وكرره برقم 57 من الباب 6 من الجزء 9 من التهذيب. وسوف يكرره الكليني رحمه الله برقم 14 من هذا الباب.
(٤)4- التهذيب ،8 ، نفس الباب ، ح .46 . وكرره برقم 58 من الباب 6 من الجزء 9 من التهذيب .

:  · /kafi/7/227/