فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): حُدُّوهم، فليس في الحدود نَظِرَةٌ ساعة ١.
137 - باب الرجل يقذف امرأته وولده
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ؛ وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجل قال لامرأته : يا زانية ، أنا زنيت بك؟ قال : عليه حدُّ واحد لقذفه إيّاها، وأمّا قوله : أنا زنيت بكِ، فلا حُّد فيه، إلّا أن يَشْهَدَ على نفسه أربع شهادات بالزنا عند الإمام ٢.
2- عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال : يُضرب الحدّ، ويخلّى بينه وبينها .
3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن محمّد بن مضارب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها، جُلدَ الحدَّ، و هي امرأته ٣.
4 - عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل امرأته ثمَّ أكذب نفسه، جُلد الحدَّ ، وكانت امرأته وإن لم يُكذب نفسه، تلاعنا، ويفرَّق بينهما ٤.
5 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة قال: سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عزَّ وجلَّ: (والذين يرمون
:
· /kafi/7/227/