Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٦

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال : إن أتوا به مجتمعين ضُرب حدَّا واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّ ١.

عنه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله .

136 - باب في نحوه

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصري قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرَّابع ؟ قال : يُجلدون حدِّ القاذف ثمانين جلدة، كلُّ رجل منهم٢ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أكون أوَّلَ الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن يَنْكُل بعضهم فأجلَد ٣.

3 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنّه زنى بفلانة، وشهد الرَّابع أنّه لا يدري بمن زنى؟ قال: لا يُجلد ولا يُرجَم ٤.

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أين الرّابع؟ فقالوا : الآن يجيىء،

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 20 .. الاستبصار 4 ، نفس ،الباب ، ح 2 . بتفاوت قليل فيهما .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 189 .
(٣)3- الفقيه 4 ، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد و . . . ، ذيل ح 24 بتفاوت .
(٤)4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، 75 . الاستبصار 4 125 - باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 6 في ذيلهما : لا يحد ولا يرجم . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 51 . وإنما نفى (علیه السلام) عنه الحد والرجم لمكان شهادة الرابع التي لم تكن مطابقة لشهادة الثلاثة الآخرين في حين تشترط إتفاق الشهود على موضوع الشهادة وهو الزنا بحدوده وصفاته وقيوده وظروفه الزمانية والمكانية وإلا ردت شهادتهم فراجع شرائع الإسلام للمحقق 152/4 - 153 .

:  · /kafi/7/226/