3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال : إن أتوا به مجتمعين ضُرب حدَّا واحداً وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّ ١.
عنه، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله .
136 - باب في نحوه
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصري قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا وقالوا الآن نأتي بالرَّابع ؟ قال : يُجلدون حدِّ القاذف ثمانين جلدة، كلُّ رجل منهم٢ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لا أكون أوَّلَ الشهود الأربعة على الزنا، أخشى أن يَنْكُل بعضهم فأجلَد ٣.
3 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنّه زنى بفلانة، وشهد الرَّابع أنّه لا يدري بمن زنى؟ قال: لا يُجلد ولا يُرجَم ٤.
4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النوفليّ ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال أمير المؤمنين (علیه السلام) : أين الرّابع؟ فقالوا : الآن يجيىء،
:
· /kafi/7/226/