لفجورها، وحدَّا لفريتها على الرَّجل المسلم١.
21 - الحسين بن محمّد، معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم ،فتُجلد، فيُقذف ابنها؟ قال : تضرب حدَّا لأنَّ المسلم حصّنها ٢.
22 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت ٣.
23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرَّجل يقذف الصبيّة، يُجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغَ٤ .
135 - باب الرجل يقذف جماعة
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : إن أتوا به مجتمعين، ضُرب حدَّا واحداً، وإن أتوا به ،متفرقين، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا٥.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قذف قوماً؟ قال : قال بكلمة واحدة؟ قلت نعم قال : يُضرب حدَّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا ٦.
:
· /kafi/7/225/