Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٥

لفجورها، وحدَّا لفريتها على الرَّجل المسلم١.

21 - الحسين بن محمّد، معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : النصرانيّة واليهوديّة تكون تحت المسلم ،فتُجلد، فيُقذف ابنها؟ قال : تضرب حدَّا لأنَّ المسلم حصّنها ٢.

22 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصیر قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يقذف الجارية الصغيرة؟ قال : لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت ٣.

23 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرَّجل يقذف الصبيّة، يُجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغَ٤ .

135 - باب الرجل يقذف جماعة

1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله (علیه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ؟ قال : إن أتوا به مجتمعين، ضُرب حدَّا واحداً، وإن أتوا به ،متفرقين، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا٥.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان بن عثمان، عن الحسن العطّار قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل قذف قوماً؟ قال : قال بكلمة واحدة؟ قلت نعم قال : يُضرب حدَّا واحداً، فإن فرّق بينهم في القذف، ضُرب لكلّ واحد منهم حدَّا ٦.

(١)1- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 178 بتفاوت يسير. وكرره برقم 12 من الباب 6 من نفس الجزء من التهذيب بلا تفاوت .
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 13 . وكرره برقم 55 من نفس الباب وليس فيه 10، كلمة : فتجلد، في الموضعين.
(٣)3- مرذیل ح 3 من هذا الباب فراجع.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 17 . الاستبصار 4، 135 - باب من قذف صبياً، ح 2 .
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 19 ورواه بطريقين الاستبصار 4 ، 130 - باب من قذف جماعة ، ح 1 وليس فيه كلمة منهم ورواه بطريقين أيضا . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 23 بتفاوت . يقول المحقق في الشرائع 165/4 : «إذا قذف جماعة واحداً بعد واحد فلكل واحد حد، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاؤوا به مجتمعين فلكل حد ،واحد ولو افترقوا بالمطالبة فلكل واحد حدّ» .
(٦)6- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و...، ح 21 . الاستبصار 4 ، 130 - باب من قذف جماعة ، ح 4. بزيادة كلمة : جماعة بعد قوله : قوماً. في صدر الحديث فيهما .

:  · /kafi/7/225/