Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٤

16 - ابن محبوب عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سمعته يقول : كان عليُّ (علیه السلام) يقول : إذا قال الرَّجل للرَّجل : يا معفوج ، ويا منكوح في دُبُره، فإنَّ عليه الحدّ،

حدُّ القاذف ١.

17 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) بقول : لو أتيتُ برجل قد قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلّا خيراً، لضربته الحدُ، حدَّ الحرّ، إلّا سوطاً ٢.

18 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما (علیهما السلام) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمَّ قذفها بالزنا؟ قال : فقال : أرى عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلَّ من فعله، قلت: أرأيت إن جَعَلَتْهُ في حِلّ من قذفه إيَّاها ، وعَفَتْ عنه ؟ قال : لا ضَرْبَ عليه إذا عفت عنه من قَبلِ أن ترفعه ٣.

19 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُحَدُّ قاذف اللّقيط، ويُحدّ قاذف ابن الملاعنة ٤.

20 - عنه ، عن أبيه ، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : إذا سُئلت الفاجرة: من فَجَرَ بك؟ فقالت فلان، فإنَّ عليها حَدَّين، حدَّا

(١)1- التهذيب ،10، نفس الباب، ح 10 . والعفج : هو الجماع. والمعنى : يا موطوءاً في الدبر، وهو اللواط.
(٢)2- التهذيب 10 نفس ،الباب ، ح 31 الفقيه ،4 نفس الباب ، ح 18 وفي سنده : ... عن عبد الرحمن بدل عن عبد العزيز العبدي . هذا والمشهور عند أصحابنا اشتراط الحرية في المقذوف لوجوب الحد كاملاً وهو ثمانون جلدة، وهذا مطابق لمضمون هذه الرواية حيث أنقص الإمام (علیه السلام) سوطاً عن الحد، فينطبق عليه أنه تعزير، وهو واجب في مثل هذا المورد فراجع شرائع المحقق 4 / 165 .
(٣)3- التهذيب 10، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ح 32 بزيادة في آخره . وكان الشيخ قد أورد هذا الحديث مع قوله في الذيل : من قبل أن توقفه، وبدون الزيادة المذكورة برقم 59 من الباب 10 من الجزء 8 من التهذيب . الاستبصار 4 4 - باب من أعتق بعض مملوكه ، ح 3 وفيه : من قبل أن توقفه .
(٤)4- التهذيب ،8 8 - باب اللعان، ح .28 وروى في الفقيه ،4 ، 10 - باب حد القذف، ح 10، عن الصادق (علیه السلام) مرسلا : قاذف اللقيط يُحَدٌ . هذا وقد اتفق أصحابنا رضوان الله عليهم على وجوب إقامة حد القذف عليه - وهو ثمانون جلدة بالإجماع - لمن قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية .

:  · /kafi/7/224/