تستحيي أن تأتيك من ذنب كانت فعلته قال لها وما هو ؟ قالت كذا وكذا ورمتها
بالفجور، فاسترجع الرَّجل، ثمَّ قام إلى الجارية فوبّخها وقال لها: ويحك، أما علمتِ ما كنت أصنع بك من الألطاف، والله ما كنت أعدّك إلّا لبعض ولدي أو إخواني، وإن كنتِ لابنتي ، فما دعاك إلى ما صنعت؟ فقالت الجارية : أمّا إذا قيل لك ما قيل، فوالله ما فعلت الّذي رمتني به امرأتك ولقد كذبت عليَّ، وإن القصّة لكذا وكذا، ووصفت له ما صنعت بها امرأته، قال : فأخذ الرّجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتّى أجلسهما بين يدي أمير المؤمنين (علیه السلام) ، وأخبره بالقصّة كلها، وأقرَّت المرأة بذلك، قال: وكان الحسن (علیه السلام) بين يدي أبيه ، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام): اقض فيها، فقال الحسن (علیه السلام): نعم، على المرأة الحدُّ لقذفها الجارية، وعليها القيمة لافتراعها ،إيَّاها قال : فقال أمير المؤمنين (علیه السلام): صدقت، ثمَّ قال : أما لو كلّف الجمل ١ الطحن لفَعَل .
13 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: يُجلد قاذف الملاعنة٢.
14 - ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصريّ، عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) قال : إذا قذف الرجل الرجل فقال : إنّك لتعمل عملَ قومِ لوط، تنكح الرجال؟ قال : يُجلد حدَّ القاذف ثمانين جلدة ٣.
15 - ابن محبوب، عن أبي أيّوب؛ وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرجل يقذف الرَّجل، فيجلد، فيعود عليه بالقذف؟ قال: إن قال له : إِنَّ الَّذي قلتُ لك حقٌّ، لم يُجلد، وإن قذفه بالزنا بعد ما جُلد، فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يُجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد ٤.
:
· /kafi/7/223/