Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٢

9 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن حريز، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل، فيقول: يا ابن الفاعلة؟ فقال : أرى أنَّ عليه الحدَّ ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزَّ وجلَّ ممّا قال ١.

10 - عليُّ ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها، فوقع عليها فحملت الأمة، فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له، وقالت: هي خادمي، فلمّا خشيت أن يُقام على الرّجل الحدّ ، أقرَّت بأنّها وهبتها ،له، فلمّا أقرَّت بالهبة، جلدها الحدَّ بقذفها زوجها ٢.

11 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : إن كانت أمّه حيّة شاهدة، ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة ٣.

12 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن بعض أصحابه رفعه قال : كان على عهد أمير المؤمنين (علیه السلام) رجلان متواخيان في الله عزَّ وجلَّ، فمات أحدهما وأوصى إلى الآخر في حفظ بُنيّة كانت له، فحفظها الرجل، وأنزلها منزلة ولده في اللطف والإكرام والتعاهد، ثمَّ حضره ،سفر، فخرج وأوصى امرأته في الصبية، فأطال السفر، حتّى إذا أدركت الصبية وكان لها جمال، وكان الرجل يكتب في حفظها والتعاهد لها، فلمّا رأت ذلك امرأته خافت أن يقدم فيراها قد بلغت مبلغ النساء فيعجبه جمالها فيتزوجها، فعمدت إليها هي ونسوة معها قد كانت أعدتهنَّ ، فَأمْسُكْنَها ،لها ، ثمَّ افترعتها٤ بإصبعها، فلمَّا قدم الرّجل من سفره وصار في منزله، دعا الجارية، فأبت أن تجيبه استحياء ممّا صارت إليه، فالح عليها بالدُّعاء، كلُّ ذلك تأبى أن تجيبه، فلمّا أكثر عليها، قالت له امرأته : دعها، فإنّها

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 26 .
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 20 بتفاوت وبدون : (بقذفها زوجها) في الذيل . وإنما حدّها لأنها عندما أنكرت هبتها جاريتها لزوجها مع وطئه لها فمعنى ذلك أنها اتهمته بالزنا لأن من وطأ مملوكة الغير من دون اذنه فهو زان وعليه الحد .
(٣)3- مر برقم 6 من هذا الباب فراجع .
(٤)4- أي افتضت بكارتها .

:  · /kafi/7/222/