Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢١

5 - أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل، هل يُجلد؟ قال : لا ، وذاك لو أنّ رجلاً قذف الغلام لم يُجلد ١.

6 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد؛ وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن الحكم الأعمى ؛ وهشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعني الزنا- ؟ قال : فإن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمَّ جاءت تطلب حقّها، ضُرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة، انتظر بها حتّى تقدم فتطلب حقّها، وإن كانت قد ماتت ولم يُعلم منها إلّا خيرٌ ، ضُرب المفتري عليها الحدَّ ثمانين جلدة ٢.

7 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (علیهما السلام) عن امرأة زنت، فأتت بولد، وأقرَّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت وأنَّ ولدها ذلك من الزنا، فأقيم عليها الحدُّ، وإنَّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلاً، فافترى عليه رجلٌ هل يُجلد من افترى عليه؟ فقال : يُجلد ولا يُجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يُجلد إنّما يعزّر، وهو دون الحدّ، ومن قال له يا ابن الزانية جُلد الحدَّ ،تامّاً فقلت كيف يجلد [هذا] هكذا؟ فقال : إنّه إذا قال : يا ولد الزنا، كان قد صدق فيه، وعزّر على تعييره أمّه ثانية وقد أقيم عليها الحدّ، وإذا قال له يا ابن الزانية، جُلد الحدّ ،تامّاً لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الإمام عليها الحدَّ ٣.

8 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل قذف ملاعنة؟ قال: عليه الحدُّ.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 16 . الاستبصار 4 ، 135 - باب حد من قذف صبياً، ح 1 . هذا وقد اشترط أصحابنا في إقامة حد القذف البلوغ في كل من القاذف ،والمقذوف، فلو قذف الصبي لم يُحد بل يُعزر، وإن قذف بالغاً حراً مسلماً، وكذلك الحكم فيما لو قذف البالغ صبياً، فراجع الشرائع للمحقق 4 / 164 - 165 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب و ... ، ح 5. الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح 25 . وكرر الكليني رحمه الله هذا الحديث برقم 11 من نفس الباب .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 15 . ويقول المحقق في الشرائع 163/4 : «ولو قال لابن المحدودة، قبل التوبة (يا ابن الزانية)، لم يجب به الحد، وبعد التوبة يثبت الحد» .

:  · /kafi/7/221/