Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢٠

الناس بالبهائم وينقطع النسل ١.

4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسکان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الّذي يأتي البهيمة فيولج؟ قال: عليه الحدّ ٢.

134 - باب حدّ القاذف

1 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ الفِرْيَة ثلاثة ثلاث - يعني وجوه - إذ رمى الرَّجل الرَّجل بالزنا، وإذا قال: إنّ أمّه زانية، وإذا دُعِي لغير أبيه، فذلك فيه حدُّ ثمانون٣.

2- عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال في الرّجل إذا قذف المحصنة، قال: يُجلد ثمانين، حرَّا كان أو مملوكاً ٤.

3- عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عبد الرَّحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يقذف الرجل بالزنا؟ قال : يُجلد هو في كتاب الله عزَّ وجلَّ وسنّة نبيّه (صلی الله علیه وآله وسلم) قال وسألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة؟ فقال: لا يجلد، إلّا أن تكون قد أدركت أو قاربت٥.

4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطیِّة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) في امرأة قذفت رجلاً؟ قال : تُجلد ثمانين جلدة ٦.

(١)1- التهذيب 10، نفس ،الباب ، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1.
(٢)2- التهذيب 10 ، نفس ،الباب ، ح 7 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ، ح 7 وفيهما : في رجل أتى بهيمة 7. فأولج...
(٣)3- التهذيب 10 ، 6 - باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك و ... ، ح 1 . وفيه : وإذا دعاه لغير أبيه، بدل : وإذا دعي ...
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 2 بدون كلمة : المحصنة.
(٥)5- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 3 . وكرر الكليني ذيل الحديث بنفسه متناً وسنداً برقم 22 من هذا الباب أيضاً. هذا، والقذف : - لغةً - هو الرمي بالحجارة وشرعاً : هو الرمي بالزنا أو اللواط ، كقوله : زنيت أو لُطْتَ ، أو ليط بك، أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره وما يؤدي هذا المعنى صريحاً مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأية لغة اتفق وهو حرام بنص الكتاب والسنة، وبالإجماع، بل العقل أيضاً.
(٦)6- التهذيب 10 ، نفس الباب ح 4 . الفقيه 4 ، 10 - باب حد القذف، ح20 .

:  · /kafi/7/220/