133 - باب الحد على من يأتي البهيمة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يأتي البهيمة ؟ قال : يُحدُّدون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره اغرم ،قيمتها ، وجُلدَ دُونَ الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرف فيبيعها فيها كيلا يُعيّر بها١ .
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدَّا غير الحدّ، ثمّ يُنفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرَّم ولبنها ٢.
3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ؛ و صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت، أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضُرب هو خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له، قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضُرب خمسة وعشرون سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل هذا، وأمر به لكيلا يجتزي
:
· /kafi/7/219/