Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢١٩

133 - باب الحد على من يأتي البهيمة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن جرير، عن سدير عن أبي جعفر (علیه السلام) في الرّجل يأتي البهيمة ؟ قال : يُحدُّدون الحدّ، ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه، وتذبح وتُحرق وتُدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه، وإن كانت ممّا يركب ظهره اغرم ،قيمتها ، وجُلدَ دُونَ الحدّ وأخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تُعرف فيبيعها فيها كيلا يُعيّر بها١ .

2 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدَّا غير الحدّ، ثمّ يُنفى من بلاد إلى غيرها، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرَّم ولبنها ٢.

3 - عليُّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن بعض أصحابه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا (علیه السلام) ؛ و صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم (علیه السلام) في الرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذُبحت، فإذا ماتت، أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضُرب هو خمسة وعشرون سوطاً ربع حدّ الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له، قوّمت، فأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضُرب خمسة وعشرون سوطاً، فقلت: وما ذنب البهيمة ؟ فقال : لا ذنب لها، ولكن رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) فعل هذا، وأمر به لكيلا يجتزي

(١)1- التهذيب 10 ، 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات و...، ح 3 . الاستبصار 4 ، 127 - باب حد من أتى بهيمة ، ح 3 بتفاوت يسير الفقيه 4 ، 8 - باب حد من أتى بهيمة ، ح 1.
(٢)2- التهذيب ،19 ، نفس الباب، ح 2 . الاستبصار ،4 ، نفس الباب ح 2 وفي ذيله وثمنها، بدل: ولبنها. وفيهما معاً ... بهيمة : شاة أو . .. الخ . هذا وقال المحقق في الشرائع 187/4 : «إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام: تعزير الواطىء، وإغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية : يضرب خمسة وعشرين سوطا وفي أخرى ،الحد وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول. أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعاً لتحريمها، والذبح إما تلقيا ( عن الشارع) أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير ، لم تذبح ، وأغرم الواطىء ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أي تعبداً)، أو لئلا يعيربها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب : يتصدّق به ولم أعرف المستند وقال الآخرون : يعاد على المغترم وإن كان الواطىء هو المالك دفع إليه وهو أشبه».

:  · /kafi/7/219/