الحدَّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (علیه السلام) ، فلقوا أمير المؤمنين (علیه السلام)، فقال : ما قلتم لأبي ،محمّد، وما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني ١.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : دعانا زياد فقال : إنّ أمير المؤمنين٢ كتب إليَّ أن أسألك عن هذه المسألة، فقلت: وما هي ؟ فقال : رجل أتى امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت؟ فقلت له : فسل عنها أهل المدينة قال: فألقى إليَّ كتاباً فإذا فيه : سل عنها جعفر بن محمّد ، فإن أجابك وإلّا فاحمله إليَّ ، قال : فقلت له : تُرجم المرأة، وتُجلد الجارية، ويُلحق الولد بأبيه قال : ولا أعلمه إلّا قال : وهو الّذي ابتلي بها ٣.
3 - عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في امرأة افتضّت جارية بيدها؟ قال عليها مهرها، وتُجلد ثمانين٤.
(١)1- التهذيب 1 ، 3 - باب الحد في السحق ، 4 بتفاوت وأخرجه عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن عقبة عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله (علیه السلام).
(٢)2- يعني أحد ملوك العباسيين، ولعله المنصور.
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح5 الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق ، ح 5 وذكر فيه السؤال والجواب فقط من دون إشارة إلى القصه. قوله : وهو الذي ابتلي بها يعني الملك العباسي . هذا ويقول المحقق في الشرائع 161/4 : «لو وطاً زوجته فساحقت بكراً فحملت، قال في النهاية : على المرأة الرجم، وعلى الصبية جلد مائة بعد الوضع ويلحق الولد بالرجل، ويلزم المرأة المهر، أما الرجم، فعلى ما مضى من التردد ، وأشبهه الاقتصار على الجلد، وأما جلد الصبية فموجبه ثابت وهي المساحقة، وأما لحوق الولد فلأنه ماء غير زان وقد انخلق منه الولد فيلحق به، وأما المهر فلأنها سبب في إذهاب العُذْرَة وديتها مهر نسائها، وليست كالزانية في سقوط دية العذرة لأن الزانية أذنت في الافتضاض وليست هذه كذا، وأنكر بعض المتأخرين ذلك فظن أن المساحقة كالزنا في سقوط دية العذرة وسقوط النسب» . وقال الشهيدان في اللمعة والروضة : «ولو وَطأ زوجته فساحقت بكراً فحملت البكر فالولد للرجل لأنه مخلوق من مائه ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها ليست فراشاً له، ولا يلحق بالزوجة قطعاً ولا بالبكر على الأقوى وتحدان المرأتان حد السحق لعدم الفرق فيه بين المحصنة وغيرها ويلزمها أي الموطوءة ضمان مهر المثل للبكر لأنها سبب في إذهاب عذرتها وديتها مهر نسائها وليست كالزانية المطاوعة لأن الزانية أذنت في الافتضاض بخلاف هذه، وقيل : ترجم الموطوءة رجم المساحقة مطلقاً من الأخبار الصحيحة، وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة أما الرجم فلما ذكرناه، وأما إلحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه والولد للفراش وأما المهر فلان البكر بغي بالمطاوعة فلا مهر لها، وقد عرفت جوابه» .
(٤)4- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 173 وأخرجه عنه عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله (علی السلام) أن أمير المؤمنين قضى ... وكرره بنفس سند الفروع هنا وبنصه أيضاً برقم 8 من الباب 3 من نفس الجزء من التهذيب الفقيه 4 4 - باب ما يجب به التعزير والمحد والرجم و . . . ، ح 16 بتفاوت .