3- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : السحّاقة تُجلد١.
4 - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة ٢ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلّا أن يكون بينهما حاجزٌ، فإن فعلتا، نهيتا عن ذلك، فإن وُجدتا مع النهي، جُلدت كلّ واحدة منهما حدَّا حدَّا، فإن وُجدتا أيضاً في لحاف، جلدتا، فإن وجدتا الثالثة قُتِلَتا ٣.
132 - باب آخر منه
1 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عمرو بن عثمان ؛ وعن أبيه، - جميعاً عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله (علیه السلام) يقولان : بينا الحسن بن عليّ (علیه السلام) في مجلس أمير المؤمنين (علیه السلام) ، إذا أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد، أردنا أمير المؤمنين (علیه السلام) ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة، قال : وما هي، تخبرونا بها، فقالوا امرأة جامعها ،زوجها فلما قام عنها ، قامت بحموته٤ فوقعت على جارية بكر فساحقتها، فألقت النطفة فيها، فحملت فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (علیه السلام): معضلة وأبو الحسن ،لها ، وأقول، فإن أصبت فمن الله ، ثمَّ من أمير المؤمنين (علیه السلام)، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطي إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتى تُشَق فتذهب عذرتها، ثمَّ تُرجم المرأة لأنّها محصنة، ثمَّ ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، ويردُّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمَّ تُجلد الجارية
:
· /kafi/7/217/