Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٢

1 - باب إنفاذ الوصية على جهتها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل أوصى بماله في سبيل الله ؟ فقال : أعطه لمن أوصى به له وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول ١ : (فمن بدّله بعد ما سمعه فإنّما إثمه على الذين يبدِّلونه٢) .

2 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله؟ قال : أعط لمن أوصى له به وإن كان يهوديّاً أو نصرانيّاً، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول : (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه) ٣.

3- عدَّةُ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن مهزیار قال : كتب أبو جعفر (علیه السلام) إلى جعفر وموسى : وفيما أمرتكما من الإشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذاً لما أوصى به أبواكما، وبرّاً منكما لهما ، واحذرا أن لا تكونا بدَّلتما وصيّتهما ولا غيّرتماها عن حالها، لأنّهما قد خرجا من ذلك رضي الله عنهما وصار ذلك في رقابكما، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : (فمن بدِّله بعدما سمعه فإنّما إثمه على الّذين يبدّلونه إنَّ الله سمیع عليم) .

4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب أنَّ رجلاً كان بهمذان ذكر أنَّ أباه مات وكان لا يعرف هذا الأمر ٤، فأوصى بوصيّة عند الموت، وأوصى أن يعطى شيء في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله (علیه السلام): كيف يفعل به، فأخبرناه أنّه كان لا يعرف هذا الأمر ، فقال : لو أنَّ رجلاً أوصى إليّ أن أضع في يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته

(١)1- البقرة/ 181 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 13 - باب الوصية لأهل الضلال ، ح ... وذكره أيضاً مسند مختلف جزئياً برقم 1 من نفس الباب . الاستبصار ،4 77 - باب الوصية لأهل الضلال، ح 1 ، وكرره بسند آخر برقم 5 من نفس الباب . الفقيه 4 ، 96 - باب وجوب إنفاذ الوصية والنهي عن تبديلها، ح 1 .
(٣)3- راجع التخريج السابق .
(٤)4- يعني التشيّع.

:  · /kafi/7/22/