4 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابه قال: قال عليُّ بن الحسين (علیه السلام) : للرجل أن يغيّر وصيّته، فيعتق من كان أمَرَ بملكه، ويملّك من كان أمر بعتقه، ويعطي من كان حَرَمَهُ، ويَحْرُم من كان أعطاه ، ما لم يَمُت ١.
9 - باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصي أو مات قبل أن يقبضها
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل أوصى لآخر والموصى له غائب، فتوفّي الّذي أوصى له قبل الموصي ، قال : الوصيّة لوارث الّذي أوصى له، قال : ومن أوصى لأحد شاهداً كان أو غائباً، فتوفّي الموصى له قبل الموصي، فالوصيّة لوارث الّذي أوصى له إلّا أن يرجع في وصيّته قبل موته ٢ .
2 - محمّد بن يحيى، عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن محمّد بن عمر الساباطي قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل أوصى إليَّ وأمرني أن أعطي عمّاً له في كلّ سنة شيئاً، فمات العمُّ؟ فكتب (علیه السلام) : أعطه ورثته ٣.
3 - محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أيّوب بن نوح، عن العبّاس بن عامر قال : سألته عن رجل أوصى له بوصيّة فمات قبل أن يقبضها، ولم يترك عَقِباً؟ قال : أطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على وليّ، فإن لم تجده وعلم الله عزَّ وجلَّ منك الجِدَّ، فتصدَّق بها ٤.
:
· /kafi/7/21/