Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢٠

نقضوا الوصيّة، هل لهم أن يَرُدُّوا ما أقرُّوا به؟ قال : ليس لهم ذلك، الوصيّة جائزة عليهم إذا أقرُّوا بها في حياته ١.

أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) مثله ٢.

8 - باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : للموصي أن يرجع في وصيّته إن كان في صحّة أو مرض ٣.

2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن بريد العجليّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : لصاحب الوصيّة أن يرجع فيها، ويُحْدِثَ في وصيته ما دام حيّاً٤ .

3 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (علیه السلام) أنَّ المُدَبَّر من الثلث، وأنَّ للرجل أن ينقض وصيّته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يَمُت ٥.

(١)1- التهذيب 9 ، 11 - باب الوصية بالثلث وأقلّ منه منه و . . . ، ح 7 . الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ح 14 . الفقيه 4، 95 - باب فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فا....، ح1. والظاهر من الحديث أن الموصي كان قد أوصى بأكثر من الثلث وأقر الورثة وصيته وأجازوها ثم تراجعوا بعد موته عن إمضاء ذلك الزائد، وفي كفاية الإجازة للزائد حال حياة الموصي قولان عند أصحابنا، يقول الشهيدان: وتكفي الإجازة حال حياة الموصي وإن لم يكن الوارث مالكاً الآن لتعلق حقه بالمال، وإلا لم يمنع الموصي من التصرف فيه، ولصحيحة منصور بن حازم وحسنة محمد بن مسلم عن الصادق (علیه السلام) وقيل : لا يعتبر إلا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال حينئذ وقد عرفت جوابه والقول الأول هو المشهور عندنا كما صرح بذلك المحقق في الشرائع 245/2 .
(٢)2- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 8 الفقيه 4 ، نفس الباب، ح.2 الاستبصار 4 نفس الباب ، ح 15 .
(٣)3- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 13 . الفقيه 4، 94 - باب الرجوع عن الوصية، ح 2 .
(٤)4- التهذيب 9 نفس الباب ، ح 14 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 1 .
(٥)5- التهذيب 9 ، نفس الباب ، ح 15 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 . هذا، وقد أجمع أصحابنا رضوان الله عليهم على أن للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً باعتبارها عقداً جائزاً بلا فرق في ذلك بين الوصية العهدية والتمليكية يقول المحقق في الشرائع والوصية عقد جائز من طرف الموصي ما دام حياً سواء كانت بمال أو ولاية، ويتحقق الرجوع بالتصريح أو بفعل ما ينافي الوصية...».

:  · /kafi/7/20/