Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٩

المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لَئِنْ أوصي بخمس ما لي أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرّبع، ولئن أوصي بالرُّبع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ .

قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال : إنّ الوصيّة تُردُّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنها تُرَدِّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم .

وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك ، وقد بلغ المدى، ثمّ قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إليَّ من أن أوصي بالرُّبع ١.

5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، والوصيّة بالخمس والربع أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك٢.

6- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريّ ؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك٣.

7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من أوصى بثلث مالِهِ ثمَّ قُتِلَ خطاً ، فإنَّ ثلث ديته داخل في وصيّته ٤.

7 - باب

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بوصيّة وورثته ،شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرَّجل،

(١)1- التهذيب 9، نفس الباب ، ح 5 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 ، وروى بعضه . وروى بعضاً منه أيضاً برقم (1) من الباب 85 من نفس الجزء من الفقيه الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 3 . وقوله (علیه السلام) : فقد بلغ المدى يعني بلغ الغاية، وهو كناية عن المبالغة في وصيته إلى حدود الحيف والإجحاف .
(٢)2- التهذيب 9 ، نفس الباب، ح 1 . الاستبصار 4 ، نفس الباب ، ح .1 الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4 . قال المحقق في الشرائع :249/2 والوصية بما دون الثلث أفضل حتى أنها بالربع أفضل من الثلث، وبالخمس أفضل من الربع .
(٣)3- انظر التخريج السابق .
(٤)4- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 6 . وكرره برقم 2 من الباب 15 من نفس الجزء من التهذيب. وكرره بتفاوت يسير برقم 1167 من التسلسل العام من الجزء 10 من التهذيب أيضاً الفقيه 4 ، 122 - باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشيء ثم يقتل خطأ، ح 2 وليس فيه ذكر لأمير المؤمنين (علیه السلام).

:  · /kafi/7/19/