المؤمنين صلوات الله عليه يقول : لَئِنْ أوصي بخمس ما لي أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالرّبع، ولئن أوصي بالرُّبع أحبُّ إليَّ من أن أوصي بالثّلث، ومن أوصى بالثّلث فلم يترك فقد بالغ .
قال : وقضى أمير المؤمنين (علیه السلام) في رجل توفّي وأوصى بماله كلّه أو أكثره، فقال : إنّ الوصيّة تُردُّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيّته المنكر والحَيْف فإنها تُرَدِّ إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم .
وقال : من أوصى بثلث ماله فلم يترك ، وقد بلغ المدى، ثمّ قال : لئن أوصي بخمس مالي أحب إليَّ من أن أوصي بالرُّبع ١.
5 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، جميعاً عن الوشاء، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : من أوصى بالثلث فقد أضرّ بالورثة، والوصيّة بالخمس والربع أفضل من الوصيّة بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك٢.
6- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم ؛ وحفص بن البختريّ ؛ وحمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: من أوصى بالثلث فلم يترك٣.
7- عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن النّوفليّ، عن السّكونيّ ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : من أوصى بثلث مالِهِ ثمَّ قُتِلَ خطاً ، فإنَّ ثلث ديته داخل في وصيّته ٤.
7 - باب
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في رجل أوصى بوصيّة وورثته ،شهود فأجازوا ذلك، فلمّا مات الرَّجل،
:
· /kafi/7/19/