6 - باب ما للإنسان أن يوصي به بعد موته وما يستحب له من ذلك
1 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه ؛ ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، جميعاً عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: كان البراء بن معرور الأنصاريّ بالمدينة، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) ،بمكّة وأنّه حضره الموتُ، وكان رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) بمكّة وأصحابه والمسلمون يصلّون إلى بيت المقدس، وأوصى البراء إذا دُفِن، أن يُجْعَل وجهه إلى تلقاء النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) إلى القِبْلَة ١، وأوصى بثلث ماله، فَجَرَتْ به السُّنَة٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد :قال كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (علیه السلام) ، أن درَّة بنت مقاتل توفّيت، وتركت ضيعة أشقاصاً٣ في مواضع ٤، وأوصت لسيّدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيّدنا، فإن هو أمر بإمضاء الوصيّة على وجهها أمضيناها ، وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله ؟ قال : فكتب (علیه السلام) بخطّه : ليس يجب لها من تركتها إلّا الثلث، وإن تفضّلتم وكنتم الورثة، كان جائزاً لكم إن شاء الله ٥.
3 - عدَّةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرّجل يموت، مالَهُ من مالِهِ؟ فقال : له ثلث ماله، وللمرأة أيضاً ٦.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: كان أمير
:
· /kafi/7/18/