2 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الميّت، يوصي للوارث بشيء؟ قال: نعم، أو١ قال : جائز له .
3 - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الوصيّة للوارث لا بأس بها ٢.
الفضل بن شاذان، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، نَحوَه .
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ، عن عبد الله بن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للوارث؟ فقال : تجوز٣.
5 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : سألته عن الوصيّة للوارث؟ فقال: تجوز، قال : ثمّ تلا هذه الآية ٤: (إن ترك خيراً الوصيّةُ للوالدين والأقربين)٥.
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال، عن ثعلبة، عن محمّد بن قيس قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : نعم، ونساءَه .
:
· /kafi/7/17/