Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٦

8-محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ١.

9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الإنسان أحقُّ بماله ما دام الروح في بدنه ٣.

10 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء ، وهبه ، وإن شاء تصدَّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلّا أنَّ الفضل في أن لا يُضَيّع من يَعُولُه ، ولا يضرّ بورثته٤.

وقد روي أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لرجل من الأنصار أعْتَقَ مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال : ترك صِبْيَةً صغاراً يَتَكفّفون٥ الناس .

5 - باب الوصية للوارث

1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للموارث؟ فقال : تجوز ٦.

(١)1- انظر رقم 5 من الباب .
(٢)2- في سند التهذيب : عن أبي شعيب المحاملي....
(٣)3- التهذيب 9، نفس الباب، ح 4 .
(٤)4- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع عن الوصية ، ح 8 الاستبصار 4، 74 - باب في أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 12 الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح ، ح 2 وفيه إلى قوله : إلى أن يأتيه الموت. (الأولى في صدر الحديث).
(٥)5- أي يسألون الناس بأكفهم . كناية عن مد أيديهم إلى الناس ليعطوهم ما يسد جوعتهم .
(٦)6- التهذيب 9 ، 12 - باب الوصية للوارث ، ح 4 بتفاوت الاستبصار 4 ، 75 - باب صحة الوصية للوارث، ح 2 بتفاوت .

:  · /kafi/7/16/