8-محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ١.
9 - عليُّ بن إبراهيم عن أبيه، عن عثمان بن سعيد، عن أبي المحامل٢، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الإنسان أحقُّ بماله ما دام الروح في بدنه ٣.
10 - محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : قلت له : الرجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّاً، إن شاء ، وهبه ، وإن شاء تصدَّق به، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث، إلّا أنَّ الفضل في أن لا يُضَيّع من يَعُولُه ، ولا يضرّ بورثته٤.
وقد روي أنّ النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) قال لرجل من الأنصار أعْتَقَ مماليك له لم يكن له غيرهم ، فعابه النبي (صلی الله علیه وآله وسلم) وقال : ترك صِبْيَةً صغاراً يَتَكفّفون٥ الناس .
5 - باب الوصية للوارث
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الوصيّة للموارث؟ فقال : تجوز ٦.
:
· /kafi/7/16/