3- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسديّ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح١.
4- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو روميّ بن عمر: أن جميع ماله لأبي جعفر (علیه السلام)، قال عمرو: فأخبرني روميّ أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر (علیه السلام) فقال : هذا ما أوصى لك به أخي، وجعلت أقرأ عليه فيقول لى : قف ويقول : احمل كذا، ووهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم، قلت: أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك، لا تَبع شيئاً٢.
5 - محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ٣.
6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان فيه فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث ٤ .
7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الميّت أحقُّ بماله ما دام فيه الروح يُبينُ به، قال: نعم، فإن أوصى به، فإن تعدى، فليس له إلّا الثلث ٥.
:
· /kafi/7/15/