Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٥

3- أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن ؛ عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي السمال الأسديّ، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: الميّت أولى بماله ما دام فيه الروح١.

4- أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال : أوصى أخو روميّ بن عمر: أن جميع ماله لأبي جعفر (علیه السلام)، قال عمرو: فأخبرني روميّ أنّه وضع الوصيّة بين يدي أبي جعفر (علیه السلام) فقال : هذا ما أوصى لك به أخي، وجعلت أقرأ عليه فيقول لى : قف ويقول : احمل كذا، ووهبت لك كذا، حتّى أتيت على الوصيّة ، فنظرت فإذا إنّما أخذ الثلث قال فقلت له : أمرتني أن أحمل إليك الثلث ووهبت لي الثلثين؟ فقال : نعم، قلت: أبيعه وأحمله إليك؟ قال: لا على الميسور عليك، لا تَبع شيئاً٢.

5 - محمّد بن يحيى وغيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : الرجل يكون له الولد، أيسعه أن يجعل ماله لقرابته؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ٣.

6 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان عن مرازم عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه؟ فقال : إذا أبان فيه فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث ٤ .

7 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الميّت أحقُّ بماله ما دام فيه الروح يُبينُ به، قال: نعم، فإن أوصى به، فإن تعدى، فليس له إلّا الثلث ٥.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح ه . وقد وصف ابن أبي السمال بالأسدي . بدل ؛ الأزدي . واسم أبي بكر محمد . وقيل : إن أبا السمال كنية أخرى له أيضاً وذكر ذلك النجاشي في رجاله والله العالم .
(٢)2- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 10 ، الاستبصار ،4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 19 بتفاوت يسير فيهما .
(٣)3- التهذيب ،9 نفس الباب ، ح 2 . الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما . . . ، ح 2 . الاستبصار 4 ، نفس الباب، صدر ح 12 . وسوف يكرر الكليني هذا الحديث برقم 8 من هذا الباب أيضاً .
(٤)4- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 17 بتفاوت في الذيل وهو كذلك في الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح11 . الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 3 بتفاوت في الذيل يسير. وذكره أيضاً برقم 6 من الباب 85 من نفس الجزء من الفقيه . قوله (علیه السلام) : أبائه : من الإبائة وهي القطع والفصل، أي أخرجه عن ملكه بشكل منجّز ولم يعلّقه على موته .
(٥)5- التهذيب 9 نفس ،الباب ، ح 9 بتفاوت والاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 13 بتفاوت. وفيهما : فإن قال : بعدي... يدل : فإن تعدّى...، الفقيه 4، 85 - باب ما يجب من ردّ الوصية إلى المعروف و ...، ح 2 . وقوله : يبين :به من الإبانة أيضاً، وهي الفصل والقطع كما مر .

:  · /kafi/7/15/