Misbah Library
فروع الكافي 7 ١٤

4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردّها ١.

5- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة، فيكره أن يقبلها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يخذله على هذه الحال ٢.

6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (علیه السلام): ليس له أن يمتنع ٣.

4 - باب إن صاحب المال أحق بماله مادام حياً

1 - عدّةُ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطيّ، عن عمّار بن موسى أنّ سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : صاحب المال أحقُّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، يَضَعُهُ حيث شاء ٤.

2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمر بن شدَّاد الأزديّ ؛ والسريّ، جميعاً عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرجل أحقُّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز له ٥.

(١)1- التهذيب ،9 نفس الباب، ح 4 .
(٢)2- التهذيب 9 ، 14 - باب قبول الوصية ، ح .5 الفقيه ،4 ، 91 - باب الامتناع من قبول الوصية ، ح 4 .
(٣)3- التهذيب 9 ، قفس ،الباب ، ح .6 . الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 3 . هذا وقد مال إلى عدم جواز الامتناع من قبول وصية الوالد من قبل ولده صاحب المختلف، وذلك لما في الامتناع من العقوق المحرّم شرعاً، وفي الرياض صرح بذلك مشترطاً عدم انعقاد الاجماع على خلافه .
(٤)4- التهذيب 9 ، 10 - باب الرجوع في الوصية ، ح 1 . الفقيه 4 ، 97 - باب في أن الإنسان أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح، ح 1 .
(٥)5- التهذيب ،9 ، نفس الباب ، ح 6. الاستبصار 4، 74 - باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، ح 9. الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 4. وقال الشيخ في التهذيب بعد إيراده الخبر ما يتضمن هذا الخبر من قوله : «إن أوصى به کله ... الخ ، وَهمٌ من الراوي لأن الوصية لا تمضي إلا في الثلث ... إلا برضا الورثة وامضائهم وإنما يكون أحق بماله بأن يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره. ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أنه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد ...». وقال الصدوق في الفقيه بعد إيراده الحديث: «فإنه يعني به إذا لم يكن له وارث قريب ولا بعيد فيوصي بماله كله حيث شاء، ومتى كان له وارث قريب أو بعيد، لم يجز له أن یوصي بأكثر من الثلث» .

:  · /kafi/7/14/