4 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن القاسم بن الفضيل، عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : في الرجل يوصى إليه ؟ قال : إذا بعث بها من بلد إليه فليس له ردّها ١.
5- عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يوصي إلى رجل بوصيّة، فيكره أن يقبلها؟ فقال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا يخذله على هذه الحال ٢.
6 - عدّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن (علیه السلام) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته؟ فوقّع (علیه السلام): ليس له أن يمتنع ٣.
4 - باب إن صاحب المال أحق بماله مادام حياً
1 - عدّةُ عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسن الساباطيّ، عن عمّار بن موسى أنّ سمع أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : صاحب المال أحقُّ بماله ما دام فيه شيء من الروح، يَضَعُهُ حيث شاء ٤.
2 - أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط، عن ثعلبة، عن أبي الحسن عمر بن شدَّاد الأزديّ ؛ والسريّ، جميعاً عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : الرجل أحقُّ بماله ما دام فيه الروح، إن أوصى به كلّه فهو جائز له ٥.
:
· /kafi/7/14/