الصلاة فيُقّسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي، ولا نكتم شهادة الله إنّا إذاً لمن الآثمين) فهذه الشهادة الأولى الّتي جعلها رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم)، «فإن عثر على أنِهما استحقّا إثماً»، أي أنّهما حلفا على كذب، (فآخران يقومان مقامهما) ، يعني من أولياء المدَّعي ، (من الذين استحقَّ عليهم الأوليان فيقسمان بالله) ، يحلفان بالله أنّهما أحقُّ بهذه الدعوى منهما، وأنّهما قد كذبا فيما حلفا بالله، (لَشَهادَتُنا أحقُّ من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) ، فأمر رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) أولياء تميم الداريّ أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به، فحلفوا، فأخذ رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) القلادة والآنية من ابن بيدى وابن أبي مارية وردَّهما إلى أولياء تميم الداريّ ،(ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تُرَدَّ أَيْمان بعد أَيْمَانِهِم).
3- باب لرجل يوصي إلى آخر ولا يقبل وصيته
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن رِبعي ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب، فليس له أن يردَّ وصيّته، فإن أوصى إليه وهو بالبلد، فهو بالخيار إن شاء قَبِل، وإن شاء لم يَقْبَل ١.
2 - محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، عن ِربعي، عن فُضَيل، عن عن أبي عبد الله (علیه السلام) في رجل يوصى إليه؟ فقال : إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردّها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره، فذلك إليه ٢.
3- أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار ٣، عن عليّ بن الحكم، عن سَيف بن عَمِيرة عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال : إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب، فليس له أن يردّ عليه ، وصيّته، لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها، طلب غيره ٤.
:
· /kafi/7/13/