5 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن يوسف بن الحارث، عن محمّد بن عبد الرحمن العرزميّ ، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه (علیه السلام) قال: أتي عمر برجل وقد نُكح في دبره، فَهَمَّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يُدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم، فقال لعليّ (علیه السلام) : ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الّذي نكحه فلم يجده ، فقال عليّ (علیه السلام) : أرى فيه أن تُضْرَبَ عنقه ، قال : فأمر به فضربت عنقه، ثمَّ قال: خذوه فقد بقيت له عقوبة أخرى، قالوا : وما هي ؟ قال : ادعوا بُطنّ من حطب، فدعا بطن من حطب، فلُفّ فيه ثمّ أخرجه فأحرقه بالنار ، قال : ثمَّ قال : إنّ الله عباداً لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء ، قال : فمالهم لا يحملون فيها ؟ قال : لأنّها منكوسة، في أدبارهم غدّة كغدّة البعير، فإذا هاجت ها جوا، وإذا سكنت سَكَنوا ١.
6 - أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال : سمعت أبا عبد الله (علیه السلام) يقول : وجد رجل مع رجل في إمارة عمر، فهرب أحدهما وأخذ الآخر، فجيء به إلى عمر، فقال للناس : ما ترون؟ قال : فقال هذا اصنع كذا، وقال هذا اصنع كذا قال : فقال : ما تقول يا أبا الحسن؟ قال : اضرب عنقه، فضرب عنقه ، قال : ثمَّ أراد أن يحمله ، فقال : مَه ، إنّه قد بقي من حدوده شيء، أيُّ شيء بقي ؟ قال : ادع بحطب، قال : فدعا عمر بحطب، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) قال : فأحرق به ٢.
7 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في الرجل يفعل بالرجل؟ قال: فقال : إن كان دون الثَقَب فالجلد، وإن كان ثقب، أقيم قائماً ثمَّ ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذلك ٣.
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبَان، عن زرارة، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : المَلُوط، حدُّه حدُّ الزاني ٤.
:
· /kafi/7/214/