أحصن رجم، وإلا جلد ١.
2 - الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن
عثمان قال : قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : رجل أنى رجلاً ؟ قال : إن كان محصناً فعليه القتل، وإن لم يكن محصناً فعليه الجلد قال : فقلت : فما على الموطى٢؟ قال: عليه القتل على كلّ حال محصناً كان أو غير محصن ٣.
3- عليُّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله، عن آبائه (علیه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (علیه السلام) : لو كان ينبغي لأحد أن يُرجم مرَّتين ، لرُجم اللّوطيّ ٤.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح ، عن محمّد بن سنان، عن أبي بكر الحضرميِّ ٥، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: أتي أمير المؤمنين (علیه السلام) برجل وامرأة قد لاط زوجها بابنها من غيره، وثقبه٦ وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به أمير المؤمنين (علیه السلام) فضرب بالسيف حتّى قُتل، وضرب الغلام دون الحدّ ، وقال : أما لو كنت مدركاً لقتلتك، لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك ٧.
(١)1- التهذيب 10 ، 2 - باب الحدود في اللواط، ح 9. الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ح 7 وفيه يُرجم بدل رُجِم . وقال المحقق في الشرائع 160/4 : «وكيفية إقامة هذا الحد القتل إن كان اللواط إيقاباً، وفي رواية : إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن ،جلد، والأول أشهر، ثم الإمام مخير في قتله بين ضربه بالسيف، أو تحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق أو إلقاء جدار عليه، ويجوز أن يجمع بين أحد هذه وتحريقه، وإن لم يكن إيقاباً كالتفخيذ أو بين الإليتين فحدّه مائة جلدة، وقال في النهاية : يرجم إن كان محصناً، ويجلد إن لم يكن، والأول اشه».
(٢)2- في التهذيبين : فما على المؤتى ؟ . وفي الفقيه : فما على المؤتى به .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 10 الاستبصار ،4 نفس ،الباب ح 8 ، الفقيه ،4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق . ح 1 .
(٤)4- التهذيب 10 ، 2 - باب في حدود اللواط ، ح 5. الاستبصار 4 ، 126 - باب الحد في اللواط ، ح 4. الفقيه 4 ، 6 - باب حد اللواط والسحق، ح 3 .
(٥)5- واسمه عبد الله بن محمد.
(٦)6- أي أوقب ذكره فيه .
(٧)7- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 1 . وفي ذيله : ينقبك. الاستبصار 4 ، نفس الباب، ح 1 . قال المحقق في الشرائع 159/4 : «أما اللواط : فهو وطء الذكر إن بإيقاب وغيره، وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة، ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار فاعلا كان أو مفعولاً ، ولو أقر دون أربع لم يُحدّ وعزّر ، ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية ويحكم الحاكم فيه بعلمه إماماً كان أو غيره على الأصح . وموجب الإيقاب القتل على الفاعل والمفعول إذا كان كل منهما بالغا عاقلا، ويستوي في ذلك الحر والعبد والمسلم ،والكافر والمحصن وغيره، ولو لاط البالغ بالصبي موقباً قُتِلَ البالغ وأدب الصبي ....».