أبي عبد الله (علیه السلام) قال : سألته عن الزاني إذا جُلد الحدَّ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة ١.
128 - باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحدُّ تاماً
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن حمزة بن حمران عن حمران قال : سألت أبا جعفر (علیه السلام) قلت له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، وتُقام عليه، ويؤخذ بها؟ فقال : إذا خرج عنه اليتم وأدرك ، قلت : فلذلك حدُّ يُعرف به ؟ فقال : إذا احتلم ، أو بلغ خمسة عشر سنة، أو أشعر، أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامّة وأخذ بها وأخذت له قلت فالجارية متى تجب عليها الحدود التامّة، وتؤخذ لها تؤخذ بها؟ قال : إنَّ الجارية ليست مثل الغلام، إنّ الجارية إذا تزوَّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع، وأقيمت عليها الحدود التامّة وأخذ لها بها ، قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشر سنة، أو يحتلم ، أو يُشْعِر أو يُنبت قبل ذلك ٢.
2 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين، ذهب عنها اليتم، وزُوَّجت، وأقيمت عليها الحدود التامّة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوَّجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك ، أتقام عليه الحدود وهو على تلك الحال؟ قال : فقال : أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرجال فلا، ولكن يُجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه، فيؤخذ بذلك ما بينه و بین خمسة عشر سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم ٣.
129 - باب الحد في اللواط
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : حدُّ اللّوطيّ مثل حدّ الزاني ، وقال : إن كان قد
:
· /kafi/7/212/