126 - باب الرجل يزوّج أمَتَه ثم يقع عليها
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيّ، عن أبي عن عبد الله (علیه السلام) في رجل زوّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها؟ قال : يُضْرَبُ الحدّ ١.
127 - باب نَفيِ الزاني
1 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: النفي من بلدة إلى بلدة ، وقال : قد نفى عليُّ صلوات الله عليه رَجُلَين من الكوفة إلى البصرة ٢.
2 - عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام) : إذا زنى الرَّجل فجُلد، ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها، فإنّما على الإمام أن يُخرجه من المصر الّذي جلد فيه ٣.
3 - يونس، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الزاني إذا زنى، أيُنفى؟ قال: نعم، من الّتي جلد فيها إلى غيرها ٤.
4 - عدَّةٌ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن
(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 79. الفقيه 4 ، نفس الباب، ح 14 . هذا وقد نص أصحابنا على عدم جواز وطء المالك أمته إذا هو زوجها ولا له النظر إلى ما لا يجوز لغير المالك النظر إليه منها، وذلك حتى تحصل الفرقة وتنقضي عدتها فراجع شرائع الإسلام للمحقق 314/2 - 315 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا ، ح 120 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح 11 مرسلا بتفاوت يسير . والمراد بالنفي تغريبه عن مصره بل مطلق وطنه إلى آخر قريباً كان أو بعيداً بحسب ما يراه الإمام (علیه السلام) مع صدق اسم الغربة، فإن كان غريباً غرب إلى بلد آخر غير ،وطنه والبلد الذي غرب منه عاماً هلالياً تاماً .
(٣)3- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 119 . وفيه : وإنما على الإمام . . . ، الفقيه 4 ، نفس الباب ، ح 9 وفيه : فليس ينبغي للإمام.... قال المحقق في الشرائع 155/4 : «وأما الجلد والتغريب، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن، يجلد مائة ، ويجز راسه ويغرب عن مصره عاماً. عاماً ... أما المرأة فعليها الجلد مائة ولا تغريب عليها ولا جز، والمملوك يجلد خمسين محصناً كان أو غير محصن ذكراً كان أو أنثى ولا جز على أحدهما ولا تغريب . . . . ». هذا ويذكر الشهيد الثاني في الروضة إن ابن أبي عقيل من قدامى الأصحاب قد أثبت التغريب على المرأة أيضاً.
(٤)4- التهذيب 10 ، نفس الباب ، ح 121 و 122 . وفي الثاني : من الأرض التي يأتيه إلى ... الخ .