عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اشتريا جارية، فنكحها أحدهما دون صاحبه؟ قال : يُضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة إذا أحْبَلَ ١ .
8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّاداً البصري يقول : كان جعفر (علیه السلام) يقول : يُدرأ عنه من الحدِّ بقدر حصّته منها، ويُضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.
124 - باب المرأة المُسْتَكْرَهَة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي عليُّ (علیه السلام) بامرأة مع رجل قد فَجَرَ بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا : لا تُصَدّق وقد فعله أمير المؤمنين (علیه السلام)٢ .
125 - باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة
1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن ،محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة، فإنّما عليه حدٌّ واحد، وإن هو زني بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة، فإنَّ عليه في كل امرأة فَجَرَ بها حدَّا ٣.
:
· /kafi/7/210/