Misbah Library
فروع الكافي 7 ٢١٠

عن أبان، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أبي جعفر (علیه السلام) في رجلين اشتريا جارية، فنكحها أحدهما دون صاحبه؟ قال : يُضرب نصف الحدّ ، ويغرم نصف القيمة إذا أحْبَلَ ١ .

8 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سمعت عبّاداً البصري يقول : كان جعفر (علیه السلام) يقول : يُدرأ عنه من الحدِّ بقدر حصّته منها، ويُضرب ما سوى ذلك - يعني في الرّجل إذا وقع على جارية له فيها حصّة -.

124 - باب المرأة المُسْتَكْرَهَة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: أتي عليُّ (علیه السلام) بامرأة مع رجل قد فَجَرَ بها، فقالت: استكرهني والله يا أمير المؤمنين، فدرأ عنها الحدّ، ولو سُئل هؤلاء عن ذلك، لقالوا : لا تُصَدّق وقد فعله أمير المؤمنين (علیه السلام)٢ .

125 - باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة

1 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ؛ وعليُّ بن إبراهيم، عن أبيه ، جميعاً عن ابن ،محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (علیه السلام) قال: سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة، فإنّما عليه حدٌّ واحد، وإن هو زني بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة، فإنَّ عليه في كل امرأة فَجَرَ بها حدَّا ٣.

(١)1- التهذيب 10 ، نفس الباب، ح 98 .
(٢)2- التهذيب 10 ، 1 - باب حدود الزنا، ح 51 وفي ذيله : وقد والله فعله .
(٣)3- التهذيب ،10 نفس الباب، ح 131 . الفقيه 4، 4 - باب ما يجب به التعزير والحد والرجم و...، ح 29 بتفاوت يسير . هذا والمشهور بين أصحابنا إن في الزنا المتكرر حداً واحداً وإن كثر، وقد اطّرحوا هذه الرواية، يقول المحقق في الشرائع 155/4 : وفي الزنا المتكرر حد واحد وإن كثر، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر (علیه السلام) : «إن زنى بامرأة مراراً فعليه حد، وإن زنى بنسوة فعليه في كل امرأة حد، وهي مطرحة».

:  · /kafi/7/210/