من الحدّ بقدر ما كان له فيها فقلت وكيف صارت الجارية تدفع إليه هو بالقيمة دون غيره؟ قال : لأنّه وطأها ولا يؤمن أن يكون ثُمَّ حَبَل ١.
3 - يونس عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن رجل وقع على مكاتبته؟ قال: إن كانت أدِت الرُّبع جُلد، وإن كان مُحصناً رُجم، وإن لم يكن أدت شيئاً، فليس عليه شيء ٢.
4 - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحنّاط قال : سئل أبو عبد الله (علیه السلام) عن جارية بين رجلين، أعتق أحدُهُما نصيبه منها ، فلمّا رأى ذلك شريكه وَثَبَ على الجارية فوقع عليها؟ قال: فقال : يُجلد الّذي وقع عليها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة، ويكون نصفها حرّاً، ويطرح عنها من النصف الباقي الذي لم يعتق، وإن كانت بكراً عُشر ،قيمتها وإن كانت غير بكر نصف عُشْر قيمتها، وتُستَسعى هي في الباقي ٣.
5 - ابن محبوب، عن هشام بن سالم عن مالك بن أعين، عن أبي عبد الله (علیه السلام) في أُمَّةَ بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه، فلمّا ذلك منه شريكه وَثَبَ على الجارية فافتضّها من سمع يومه؟ قال : يُضرب الّذي افتضّها خمسين جلدة، ويطرح عنه خمسون جلدة لحقّه منها، ويغرم للأمة عُشْرَ قيمتها لمواقعته إيّاها، وتُستَسعى في الباقي٤.
6 - أحمد بن محمّد الكوفي ، عن محمّد بن أحمد النهديّ، عن محمّد بن الوليد، عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن عبد الرَّحمن الجعفي، عن أبي جعفر (علیه السلام) في جارية بين رجلين، وطأها أحدهما دون الآخر، فأَحْبَلَها؟ قال : يُضرب نصف الحدّ، ويغرم نصف القيمة ٥.
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي،
:
· /kafi/7/209/