آخر؟ قال: إن رفعت إلى الإمام ، ثمَّ شهد عليها شهودٌ أنَّ لها زوجاً غائباً، وأن مادَّته (1) وخبره يأتيها منه وأنّها تزوّجت زوجاً ،آخر كان على الإمام أن يحدَّها، ويفرّق بينها وبين الّذي تزوجها، قلت : فالمهر الّذي أخذت منه ، كيف يصنع به؟ قال : إن أصاب منه شيئاً فليأخذه، وإن لم يُصب منه شيئاً، فإنَّ كلَّ ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة ١.
5 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (علیه السلام) أنَّ عليّاً (علیه السلام) ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر، الحدَّ ٢ .
123 - باب الرجل يأتي الجارية ولغيره فيها شرك، والرجل يأتي مكاتبته
1 - عليُّ بن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (علیه السلام) : قوم اشتركوا في شراء جارية فائتمنوا بعضهم، وجعلوا الجارية عنده، فوطأها؟ قال يجلد ،الحدّ ويدرأ عنه من الحدّ بقدر ماله فيها، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها : للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الّذي وطأها أقلّ ممّا اشتُريت به ، فإنّه يلزم أكثر الثمن، لأنّه قد أفسد على شركائه ، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطأ أكثر ممّا اشتُريت به، يلزم الأكثر لاستفسادها ٣.
2 - عليُّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن عدَّةٌ من أصحابنا، عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: سئل عن رجل أصاب جارية من الفيء، فوطاها قبل أن تقسّم؟ قال : تقوم الجارية، وتدفع إليه بالقيمة، ويُحطُّ له منها ما يصيبه منها من الفيء، ويُجلد الحدّ ، ويُدرأ عنه
:
· /kafi/7/208/